المادة 2
مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للنقل البري والبحري لعام 2002 لحساب مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك ويؤخذ إيرادا في حسابها، ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد في غير الغاية المخصص لها.