المادة 1
تدمج المصالح المستقلة والمشاريع واللجان القائمة حاليا بإدارة واستثمار مياه الشفة والري، في المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه المنشأة بموجب القانون رقم 221 تاريخ 29/5/2000 وتعديلاته، تبعا لنطاق استثمار واختصاص كل منها.
يحدد تباعا بقرار من وزير الطاقة والمياه بناء لاقتراح مجلس إدارة المؤسسة العامة الاستثمارية للمياه المعنية، تاريخ توقف كل مصلحة أو لجنة أو مشروع عن العمل.
تعتمد الأنظمة النافذة حاليا لدى المصالح المائية المدموجة لحين نفاذ الأنظمة الجديدة للمؤسسات العامة المعنية.
Rulings that applied this article · 1, as the Lebanese University links them.