Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/02/2018

تمييز مدني حكم رقم : 34 /2018

Court
تمييز مدني
Number
34/2018
Date
27/02/2018
President
روكس رزق
Members
سركيس، الايوبي
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية برد السبب التمييزي المبني على مخالفة الفقرة 6 من المادة 708 اصول محاكمات مدنية، بحيث ان طلبات المدعي انحصرت بطلب تسديد حصته من عائدات الجباية، بعد الدمج الحاصل بين مصلحة مياه الشفة في كسروان الفتوح ومؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان.

استنادا الى التغيير الحاصل في الوظائف المسندة اليه، فحقه من الحصة من العائدات ونسبة هذه الحصة يتمان بالاستناد الى طبيعة المركز الذي يشغله وفئة الاستخدام التي ينتمي اليها، فبعد ان كان يستفيد منها الجهاز المالي فقط اصبح يستفيد منها جميع المستخدمين.

ونقضت المحكمة القرار المطعون فيه لمخالفته المادة 60 من قانون العمل الذي جاء نصا مطابقا لاحكام المادة 656 موجبات وعقود، بحيث ان عقود العمل التي تكون جارية يوم حدوث التغيير في حالة رب العمل، تبقى قائمة بين رب العمل الجديد واجراء المؤسسة، وان جميع الحقوق والمنافع التي استفاد منها الاجير تبقى قائمة بمواجهة رب العمل الجديد، فيكون القرار المميز الذي قضى برد الدعوى التي تتمحور حول مطالبة المدعي بعائدات الجباية كمنافع، والتي لم يستفد منها بعد تنفيذ عملية الدمج، يكون قد خالف المادة 60 عمل. اما تفسير المادة الاولى من المرسوم 8122 تاريخ 3/7/2002 التي تنظم علاقة العمل، فهي تخضع لمبدأ التفسير الاصلح للعامل ولحمايته واستفادته من عائدات الجباية التي كان يستفيد منها قبل الدمج، ما يفضي الى الزام المدعى عليها مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان بان تدفع للمميز عائدات الجباية مع فائدة هذا المبلغ لغاية تاريخ الايفاء الفعلي.

Cited

Texts it relies on