All legislation

مرسوم Decree No. 9817 04/05/1968

تفتيش البعثات اللبنانية في الخارج

Type
مرسوم · Decree
Number
9817
Date
04/05/1968
Official Gazette
Issue 40, 16/05/1968, p. 671
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9817 تاريخ 04/05/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يجري التفتيش او التحقيق في البعثات اللبنانية في الخارج, وفق البرنامج السنوي المقرر من هيئة التفتيش المركزي او بناء على طلب وزارة الخارجية والمغتربين.

المادة 2

مادة 2: يحدد رئيس التفتيش المركزي, بقرار منه وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء البعثات الواجب تفتيشها او التحقيق فيها, ويكلف المفتشين اللازمين للقيام بهذه المهام ويعين تاريخ البدء بها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 4 ايار سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فؤاد بطرس رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي