المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم /196/ تاريخ 27/05/1998 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص الى وكالة وايلد ديسكافيري للسياحة والسفر ش .م.م. على العقار رقم /40/ قسم /4/ في بيروت الصيفي شارع باستور بناية باستور طابق ارضي بتعاطي اعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 3 تاريخ 03/01/2009, article 1, 19/03/2009
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم /380/ تاريخ 13/7/2001 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص الى وكالة وايلد ديسكوفري ش.م.ل. والقائمة على العقار /40/ قسم /4/ في بيروت-الصيفي-الشارع باستور-بناية باستور-طابق ارضي-بتعاطي اعمال السياحة والسفر وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.