المواد
مادة 1: تحدد الحصة الفردية للتاجر القديم في سنة 1966 من البضائع الخاضعة لنظام التقنين (الكوتا), باستثناء الملح بذات الحصة التي اعطيت له خلال سنة 1963 او 1964 او 1965 بناء لجدول تعده مصلحة التجارة تؤمن بها مصلحة صاحب العلاقة ويصادق عليه الوزير.
مادة 2: تقدم طلبات استيراد المواد الخاضعة لنظام التقنين الى وزارة الاقتصاد الوطني (مصلحة التجارة) او الى احدى الدوائر الاقتصادية في المحافظات حتى 15 حزيران 1966 وفقا للشروط المدرجة في المادة السابعة من هذا القرار. وكل طلب يقدم بعد فوات هذه المدة يرفض حتما.
مادة 3: تحيل الدوائر الاقتصادية في المحافظات الطلبات المقدمة اليها, خلال اسبوع الى مصلحة التجارة بعد التدقيق في المستندات واجراء الكشف على طلبات المستجدين ونتيجة تحقيقاتها.
مادة 4: تتولى مصلحة التجارة اعداد لوائح بالطلبات المقدمة على اساس المادة او السلعة تتضمن المعلومات الاتية: فيما يتعلق بالتجار القدماء: 1- تاريخ الطلب ورقمه واسم صاحبه. 2- قيمة او كمية الاجازة الممنوحة في احدى السنوات 1963 او1964 او 1965 رقمها وتاريخها. فيما يتعلق بالتجار المستجدين: 1- تاريخ الطلب ورقمه واسم صاحبه 2- نوع التجارة والمادة المطلوبة 3- موقع المحل التجاري وترفع هذه اللوائح الى وزير الاقتصاد قبل اخر حزيران 1966 للموافقة عليها وتصديقها. اما الطلبات التي لا تستوفي الشروط او التي لا يستحق لاصحابها حصة فانها تدرج في جداول خاصة تعرض على الوزير معللة باسباب رفضها.
مادة 5: تتولى مصلحة التجارة في مهلة لا تتعدى تاريخ 10 تموز 1966: 1- ارسال نسخة عن اللوائح المصدقة الى الدوائر الاقتصادية في المحافظات لابلاغ اصحاب العلاقة حصتهم من التوزيع بواسطة رسائل مضمونة مع اشعار بالوصول ودعوتهم لسحب اجازاتهم حسب الاصول. 2- ابلاغ اصحاب العلاقة في بيروت وجبل لبنان بواسطة البريد المضمون مع اشعار باستلام الحصة المستحقة لهم ودعوتهم لاجراء المعاملات اللازمة لسحب الاجازة وفقا للاصول. 3- اعادة الطلبات الى الدوائر الاقليمية بعد اقتران الجداول بالموافقة النهائية.
مادة 6: تحدد كميات المواد والسلع من كوتا 1966 للتجار المستجدين, باستثناء الملح بمتوسط مجموع الكميات الموزعة من كل صنف في سنوات 1963 و1964 و1965 توزع هذه الكميات ضمن الحدود الدنيا والقصوى للحصة الفردية بناء لموافقة وزير الاقتصاد الوطني ويمكن ان تتساوى حصص التجار القدماء بنسبة حصص التجار المستجدين, اذا كانت هذه الاخيرة اكبر كمية من الاولى, وفقا للتحقيق الذي تقوم به مصلحة التجارة يستند فيه الى عناصر: رأس مال المؤسسة وموقعها ونشاطها التجاري وبناء لطلب يقدم من اصحاب العلاقة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قرار رقم 324 تاريخ 25/07/1966, article 1, 01/08/1966
مادة 1: تعدل المادة 6 من القرار رقم 200/1 تاريخ 13/5/1966 بأضافة ما يلي: كما يمكن ايضا زيادة حصص هؤلاء التجار بنسبة تتجاوز حصص المستجدين, بناء- لموافقة وزير الاقتصاد الوطني. تحدد مهلة لتقديم مثل هذه الطلبات تنتهي بتاريخ 3 اب 1966
مادة 7: احكام مشتركة: يعتبر تاجرا, مؤهلا للحصول على اجازة استيراد مواد او سلع خاضعة لنظام التقنين, كل من تعاطى تجارة المادة او السلعة المطلوب استيرادها وكان في عداد مكلفي ضريبة الدخل منذ سنتين على الاقل. ويقدم الطلب على النموذج الخاص المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة الاولى من القرار رقم 2325 تاريخ 30/1/1946 ويرفق كل صاحب علاقة من التجار المستجدين طلبه بالوثائق الاتي بيانها: 1- شهادة من دائرة ضريبة الدخل, معطاة بناء على طلبه تثبت تكليفه او وجود اسمه على سجلات الدائرة منذ سنتين على الاقل 2- شهادة براءة ذمة من جميع الضرائب والرسوم, معطاة بناء على طلبه, صادرة عن المراجع المختصة في وزارة المالية. 3- شهادة من غرفة التجارة والصناعة في المناطق التي توجد فيها غرفة تجارة وصناعة او من المحكمة التجارية, بمعاطاة تجارة المادة او السلعة المطلوب استيرادها 4- عنوان صاحب العلاقة كاملا ليجرى تبليغه فيه على مسؤوليته. اما التجار القدماء فيقدمون شهادة براءة الذمة والعنوان المنصوص عليهما في الفقرتين 2 و4 السابقتين. وكل طلب لا يقدم على النموذج المذكور في هذه المادة او تنقصه احدى الوثائق او المعلومات المشار اليها اعلاه يرفض حتما.
مادة 8: لا تمنح الحصة في سنة 1966 لصاحبها ما لم يثبت انه قد استعمل الاجازة التي اعطيت له في العام الماضي لاستيراد حصته بكاملها او جزء منها بصورة محض شخصية او لتجارته الخاصة فقط وذلك بخلال مدة اقصاها شهر من تاريخ تبلغه حصته وفقا للمادة 9 من هذا القرار. وعلى اصحاب العلاقة ان يقدموا المستندات اللازمة التي تثبت الاستيراد المباشر الشخصي المشار اليه في الفقرة الاولى من هذه المادة. على انه يحق لوزارة الاقتصاد الوطني (مصلحة التجارة) الكشف على السجلات او الاطلاع عليها والتثبت بجميع الطرق والوسائل من صحة المستندات المقدمة. وكل طالب اجازة لا يتمكن من تقديم الادلة الكافية المذكورة يعتبر انه خالف احكام المادة 21 من المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18 حزيران 1942 التي تنص على ان الترخيص لا يعطى الا لصاحبه الذي لا يملك حق التنازل عنه او تحويله لشخص اخر. وبالتالي يلاحق حتما امام القضاء بمقتضى المادة 48 من المرسوم الاشتراعي المذكور التي تنص : كل مخالفة لاحكام المادة الحادية والعشرين من هذا المرسوم الاشتراعي او لاحكام التعليمات التطبيقية تعاقب بالسجن من خمسة عشر يوما الى سنة وبجزاء نقدي من خمس وعشرين ليرة الى عشرة الاف ليرة لبنانية او باحدى العقوبتين فقط. تحتم مصادرة السلع والمواد والحاصلات وغيرها التي تتناولها المخالفة ويمكن ان يحكم باغلاق المحل ويمنع ممارسة المهنة خلال مدة تتراوح بين الثمانية ايام والشهر. وتضاعف عقوبة الجزاء النقدي والسجن عند تكرار المخالفة ويغلق المحل حتما.
مادة 9: يتوجب على اصحاب العلاقة من التجار القدماء والمستجدين ان يتقدموا لسحب الاجازات بالحصص المبلغة اليهم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ استلامهم الكتاب المضمون المنوه به في المادة الخامسة من هذا القرار. وعليهم ان يقدموا تعهدا خطيا بالتقيد بالاسعار التي تحددها الوزارة. وكل صاحب علاقة يتبلغ موافقة الادارة على طلبه ولا يتقدم من الدوائر المختصة لسحب الاجازة وفقا لما هو مبين في الفقرة السابقة تلغى الموافقة الصادرة لمصلحته حكما. اما اذا لم يتسلم صاحب العلاقة الكتاب المضمون المشار اليه اعلاه وفقا للعنوان المطلوب في المادة السابعة, فان مهلة الثلاثة اشهر تبتدىء من تاريخ ارجاع الكتاب المذكور من قبل ادارة البريد الى مصلحة التجارة.
مادة 10: تمنح الحصة باجازة استيراد تعطى في سنة التوزيع. ولا يجوز تجديدها اطلاقا بعد انقضاء السنة التي منحت خلالها.
مادة 11: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.
بيروت في 13 ايار سنة 1966
وزير الاقتصاد الوطني
الامضاء: صبحي محمصاني