المادة 1
مادة 1: تحدد الحصة الفردية للتاجر القديم في سنة 1966 من البضائع الخاضعة لنظام التقنين (الكوتا), باستثناء الملح بذات الحصة التي اعطيت له خلال سنة 1963 او 1964 او 1965 بناء لجدول تعده مصلحة التجارة تؤمن بها مصلحة صاحب العلاقة ويصادق عليه الوزير.