The whole text

قرار رقم 40 تاريخ 24/04/1975 In force

المادة 20

المادة 20

يمكن للمدير العام للطيران المدني التصديق على سريان مفعول اجازة ميكانيكي لصيانة الطائرات- درجة ثانية اجنبية صادرة عن احد الدول الاعضاء في منظمة الطيران المدني الدولي والكفاءات العائدة لها "Rendering a Licence Valid."

مرة واحدة غير قابلة التجديد ولمدة شهرين على الاكثر على ان

لا تتعدى مدتها صلاحية الاجازة الاجنبية وذلك بالشرطين التاليين:

1) ان تكون الاجازة الاجنبية سارية المفعول.

2) ان يجتاز حاملها الامتحان الخطي في مادة انظمة الطيران

الذي يحدد وفقا لاحكام المادة الخامسة عشرة من هذا القرار.

المادة 20 من قرار رقم 40 تاريخ 24/04/1975 https://lebaneselegislation.com/law/190666/article/20/