المادة 21
باستثناء الاشخاص الذين يعملون بموجب الانظمة النافذة العائدة للاعتراف بمؤسسات الصيانة لا يحق لاي شخص ممارسة ميزات ميكانيكي لصيانة الطائرات - درجة ثانية بالنسبة للطائرات اللبنانية واجزائها ما لم يكن حائزا على اجازة صادرة وفقا لاحكام هذا القرار وسارية المفعول.