The whole text

قرار رقم 40 تاريخ 24/04/1975 In force

المادة 21

المادة 21

باستثناء الاشخاص الذين يعملون بموجب الانظمة النافذة العائدة للاعتراف بمؤسسات الصيانة لا يحق لاي شخص ممارسة ميزات ميكانيكي لصيانة الطائرات - درجة ثانية بالنسبة للطائرات اللبنانية واجزائها ما لم يكن حائزا على اجازة صادرة وفقا لاحكام هذا القرار وسارية المفعول.

المادة 21 من قرار رقم 40 تاريخ 24/04/1975 https://lebaneselegislation.com/law/190666/article/21/