All legislation

مرسوم Decree No. 12735 13/05/1963

انشاء مصلحة امانه سر مجلس الاسكان

Type
مرسوم · Decree
Number
12735
Date
13/05/1963
Official Gazette
Issue 40, 20/05/1963, p. 1899-1901
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 7347 تاريخ 16/05/1967 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم رقم 12735 تاريخ 13/05/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عملا باحكام المادة السادسة من القانون الصادر بتاريخ 17 ايلول 1962 مصلحة امانة سر مجلس الاسكان تتولى المهام المبينة في هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تتألف المصلحة المذكورة من الدوائر التالية: - الدائرة الادارية - دائرة المناهج والاحصاء - دائرة الشؤون المالية والقانونية - الدائرة الفنية.

المادة 3

مادة 3: بالاضافة الى الصلاحيات المنصوص عنها بالقانون والانظمة يؤمن رئيس المصلحة اعمال امانة سر مجلس الاسكان.

المادة 4

مادة 4: تتولى الدائرة الادارية: - تحضير جداول اعمال المجلس - تأمين المراسلات مع اعضاء المجلس - تحضير الملفات العائدة لتأمين الارتباط مع الوزارات المختصة - وضع تسجيل محاضر الجلسات وابلاغها الى الجهات المختصة - وضع الصيغة النهائية لمقررات المجلس .

المادة 5

مادة 5: تتولى دائرة المناهج والاحصاء: - اعداد الدراسات عن حاجات السكن من الناحية العددية والنوعية والجغرافية. - اعداد مناهج البناء مع تحديد المهل القصوى لتحقيقها - الاشراف على تنفيذ هذه المناهج - درس الحاجات الاحصائية.

المادة 6

مادة 6: تتولى دائرة الشؤون المالية والقانونية: - دراسة المسائل القانونية المتعلقة بمجمل قضايا الاسكان من ناحية وقضايا تمويل اعمال البناء من ناحية ثانية.

المادة 7

مادة 7: تتولى الدائرة الفنية المتعلقة بنشاطات مجلس الاسكان والاشراف على تنفيذ هذه الاعمال.

المادة 8

مادة 8: يحدد ملاك مصلحة امانة سر مجلس الاسكان وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم.

المادة 9

مادة 9: يشترط ان تتوفر الشروط الخاصة التالية في الوظائف المبينة ادناه: - رئيس المصلحة: اجازة في الحقوق او شهادة جامعية في العلوم الاقتصادية مع خبرة خمس سنوات على الاقل في الشؤون الادارية. - رئيس دائرة الشؤون المالية والقانونية اجازة في الحقوق مع خبرة سنتين على الاقل في الشؤون الادارية. - رئيس الدائرة الفنية: اجازة في الهندسة مع خبرة سنتين. - رئيس دائرة المناهج والاحصاء: نفس الشروط المفروضة لوظيفة رئيس دائرة في الملاك الدائم لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

المادة 10

مادة 10: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 13 ايار سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: جان عزيز وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 918 تاريخ 23/4/1963 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح