المادة 1
مادة 1: تنشأ في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عملا باحكام المادة السادسة من القانون الصادر بتاريخ 17 ايلول 1962 مصلحة امانة سر مجلس الاسكان تتولى المهام المبينة في هذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 12735 13/05/1963
مادة 1: تنشأ في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عملا باحكام المادة السادسة من القانون الصادر بتاريخ 17 ايلول 1962 مصلحة امانة سر مجلس الاسكان تتولى المهام المبينة في هذا المرسوم.
مادة 2: تتألف المصلحة المذكورة من الدوائر التالية: - الدائرة الادارية - دائرة المناهج والاحصاء - دائرة الشؤون المالية والقانونية - الدائرة الفنية.
مادة 3: بالاضافة الى الصلاحيات المنصوص عنها بالقانون والانظمة يؤمن رئيس المصلحة اعمال امانة سر مجلس الاسكان.
مادة 4: تتولى الدائرة الادارية: - تحضير جداول اعمال المجلس - تأمين المراسلات مع اعضاء المجلس - تحضير الملفات العائدة لتأمين الارتباط مع الوزارات المختصة - وضع تسجيل محاضر الجلسات وابلاغها الى الجهات المختصة - وضع الصيغة النهائية لمقررات المجلس .
مادة 5: تتولى دائرة المناهج والاحصاء: - اعداد الدراسات عن حاجات السكن من الناحية العددية والنوعية والجغرافية. - اعداد مناهج البناء مع تحديد المهل القصوى لتحقيقها - الاشراف على تنفيذ هذه المناهج - درس الحاجات الاحصائية.
مادة 6: تتولى دائرة الشؤون المالية والقانونية: - دراسة المسائل القانونية المتعلقة بمجمل قضايا الاسكان من ناحية وقضايا تمويل اعمال البناء من ناحية ثانية.
مادة 7: تتولى الدائرة الفنية المتعلقة بنشاطات مجلس الاسكان والاشراف على تنفيذ هذه الاعمال.
مادة 8: يحدد ملاك مصلحة امانة سر مجلس الاسكان وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم.
مادة 9: يشترط ان تتوفر الشروط الخاصة التالية في الوظائف المبينة ادناه: - رئيس المصلحة: اجازة في الحقوق او شهادة جامعية في العلوم الاقتصادية مع خبرة خمس سنوات على الاقل في الشؤون الادارية. - رئيس دائرة الشؤون المالية والقانونية اجازة في الحقوق مع خبرة سنتين على الاقل في الشؤون الادارية. - رئيس الدائرة الفنية: اجازة في الهندسة مع خبرة سنتين. - رئيس دائرة المناهج والاحصاء: نفس الشروط المفروضة لوظيفة رئيس دائرة في الملاك الدائم لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
مادة 10: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 13 ايار سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: جان عزيز وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 918 تاريخ 23/4/1963 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح