المواد
مادة 1: يحدث في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية (مصلحة الاسكان) ملاك فني مؤقت لمدة خمس سنوات يتولى: 1- الدراسات الفنية لاختيار الاراضي اللازمة للبناء في المناطق السكنية التي تحددها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية, لانشاء مساكن عليها. 2- الدراسات الفنية للمشاريع السكنية التي تتقدم بها الشركات والمؤسسات والهيئات اللبنانية العامة والخاصة تنفيذا لاحكام الفقرات ج- د- ه- من البند-1- من المادة الثانية الجديدة من القانون رقم 58/65 الصادر بتاريخ 8/12/1965 (قانون الاسكان) 3- تنسيق الاعمال بين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية(مصلحة الاسكان) ومديرية المباني في وزارة الاشغال العامة والنقل (الجهاز الفني ولاداري المحدث بموجب المراسيم رقم 10991 تاريخ 30/10/1962 و13274 تاريخ 3/7/1963 و6231 تاريخ 2/12/1966 ويكون له صفة مكتب الارتباط ويتولى من اجل ذلك: آ- الاطلاع على مختلف المشاريع الفنية والتصاميم العائدة لمشاريع الاسكان الموكول امر الاشراف على دراستها وتنفيذها لمديرية المباني. ب - ابداء الرأي الخطي او الشفهي مباشرة لمديرية المباني حول الدراسات وتنفيذ الاشغال دون ان يكون لهذا الرأي الصفة الالزامية. وفي حال التباين بالرأي بين مديرية المباني ومكتب الارتباط , على هذا الاخير ان يرفع تقريرا بالموضوع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية التي تبت بالموضوع.
مادة 2: 1- يحدد عدد موظفي الملاك المؤقت المحدث بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم وسلسلة رواتبهم وفقا للجدول رقم -1- الملحق بهذا المرسوم ويعينون بمرسوم. 2- يعطى المهندسون التعويض الخاص المعطى لمهندسي وزارة الاشغال العامة والنقل وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 . 3- يعين موظفو الملاك المؤقت بنتيجة امتحانات تجريها وتحدد شروطها المديرية العامة للعمل والشؤون الاجتماعية بالاتفاق مع مجلس الخدمة المدنية ويعين رئيس مجلس الخدمة المدنية هيئة اللجنة الفاحصة.
مادة 3: يعمل موظفو الملاك المؤقت قبل الظهر وبعده, ويتقاضون لقاء ذلك تعويضا قدره عشرون بالمئة (20 %) من اساس رواتبهم المحددة في الجدول رقم -1- الملحق بهذا المرسوم. يحدد المدير العام لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بقرار منه نظام عمل موظفي الملاك المؤقت , على ان لا تقل ساعات العمل خارج اوقات الدوام الرسمي عن سبع ساعات في الاسبوع.
مادة 4: تطبق على موظفي الملاك المؤقت احكام المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته واحكام المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاته المتعلقة بالموظفين الموقتين.
مادة 5: 1- يحدث في ملاك وزارة العمل والشؤون الاجتماعية- مصلحة الاسكان-: آ- وظيفة محاسب : ويتولى المهام المنصوص عليها في النظام المالي للصندوق الخاص بالاسكان. ب - وظيفة اخصائي اجتماعي للاسكان: يرتبط برئيس مصلحة الاسكان ويتولى المهام التالية: - الاشراف على اعمال المساعدات الاجتماعيات العاملات في مشروع الاسكان. - الاشراف على الدراسات الاجتماعية الخاصة بالاسر التي يمكن ان تستفيد من المساكن. - اعداد برامج الخدمات الاجتماعية والصحية في الوحدات السكنية. - تنسيق العمل بين مختلف المؤسسات من عامة وخاصة المشتركة في تأمين الخدمات الاجتماعية والحية في الوحدات السكنية. 2- تضاف الوظيفتان المذكورتان الى الجدول رقم -1- الملحق بالمرسوم 12735 تاريخ 13/5/1963 . 3- تحدد فئة وسلسلة رواتب وظيفة اخصائي اجتماعي للاسكان وفقا للجدول رقم -3- الملحق بهذا المرسوم. 4- يمكن ملء وظيفة اخصائي اجتماعي للاسكان بطريقة التعاقد.
مادة 6: تؤمن اعتمادات ورواتب وتعويضات موظفي الملاك الفني المؤقت ومحاسب الصندوق الخاص بالاسكان والاخصائي الاجتماعي للاسكان عن الاشهر المتبقية من سنة 1967 بطريقة النقل من احتياطي الموازنة في موازنة السنة المذكورة.
مادة 7: 1- بالاضافة الى شروط التعيين العامة المبينة فيما يلي: تحدد شروط التعيين الخاصة في وظائف الملاك الفني المؤقت المحدث بموجب هذا المرسوم وفقا للجدول رقم 2 الملحق بهذا المرسوم: يشترط في المرشح ان يكون: - لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل. - اتم العشرين من عمره ولم يتجاوز الخامسة والخمسين. - سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء الوظيفة وعليه ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية اثباتا لذلك. - متمعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت او بجنحة او محاولة جنحة شائنة, وتعتبر جنحا شائنة: السرقة والاحتيال, وسؤ الائتمان, والشك بدون مؤونة, والاختلاس , والرشوة, والاغتصاب , والتهويل, والتزوير, واستعمالالمزور, والشهادة الكاذبة, واليمين الكاذبة, والجرائم المخلة بالاخلاق المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات , والجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة او الاتجار بها او تعاطيها وتطبق هذه الاحكام على الذين اعيد اليهم اعتبارهم او استفادوا من العفو. - غير معزول او مصروف من وظيفة او خدمة في احدى الادارات العامة او المؤسسات العامة او المصالح المستقلة او البلديات بقرار من احد مجالس التأديب وان لا يكون احيل على التقاعد او انهيت خدمته عملا باحكام المادة الثانية من القانون رقم 49/65 الصادر بتاريخ 6/9/1965 واحكام المواد 2 الى 8 والفقرة الاولى من المادة 12 من القانون رقم 54/65 الصادر بتاريخ 2/10/1965 . 2- بالاضافة الى شروط التعيين العامة المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 , تحدد شروط التعيين الخاصة في وظيفة اخصائي اجتماعي للاسكان وفقا للجدول رقم -3- الملحق بهذا المرسوم.
مادة 8: تكلف مديرية المباني بواسطة جهاز الخميس سنوات وضع الدروس مباشرة او بواسطة مكاتب هندسية خاصة ومراقبة تنفيذ الاشغال العائدة لمشروع المساكن الشعبية وفقا لبرنامج تعده وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ولتوجيهاتها.
مادة 9: تتولى مديرية المباني بالتعاون مع مكتب الارتباط المحدث بموجب هذا المرسوم في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية- مصلحة الاسكان- وفقا للبند 3 من المادة الاولى, وضع التصاميم التمهيدية وتصاميم المرافق العامة بواسطة مكاتب هندسية خاصة.
مادة 10: تتعاقد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من اجل ذلك رضائيا مع مكاتب هندسية خاصة من اصل لائحة تقترحها مديرية المباني التي تعد مشروع العقد. تعتبر الدراسات مقبولة بصورة نهائية بعد اقترانها بموافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
مادة 11: تتولى مديرية المباني درس جميع الطلبات المقدمة من الشركات والمؤسسات الخاصة للاشتراك بمناقصة بناء المساكن الشعبية, وتعرض نتيجة درسها مع مقترحاتها على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لاتخاذ الاجراءات اللازمة.
مادة 12: تؤلف بقرار من مجلس الوزراء لجنة فنية تتولى درس العروض من الناحيتين الفنية والتقنية عند اجراء التلزيم.
مادة 13: تتولى مديرية المباني الاشراف على الدراسات التنفيذية التي تكلف بها الشركات او المؤسسات الخاصة التي يرسو عليها الالتزام.
مادة 14: تتولى مديرية المباني الاشراف على تنفيذ الاشغال وعليها ان تتقدم من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتقارير شهرية عن سير الاعمال.
مادة 15: يحضر مندوب او اكثر عن مديرية المباني جلسات مجلس الاسكان عند الحاجة.
مادة 16: مادة 16: لا يترتب على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اي عب ء مالي من رواتب وتعويضات واجور لجهاز الخمس سنوات لقاء المهام الموكولة اليه بموجب هذا المرسوم وذلك حتى نهاية عام 1969 .
مادة 17: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.
سن الفيل في 16 ايار سنة 1967
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: فؤاد البزري
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الامضاء: سليمان الزين