All legislation

قرار Decision No. 191 08/05/1965

اخضاع استيراد الخمائر الى اجازة مسبقة

Type
قرار · Decision
Number
191
Date
08/05/1965
Official Gazette
Issue 40, 20/05/1965, p. 685
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1535 تاريخ 06/12/2023 (the text)
قرار رقم 695 تاريخ 22/12/1967 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 191 تاريخ 08/05/1965
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد الوطني

بناء على قانون 17/1/1946 بشأن اخضاع البضائع لاجازتي

الاستيراد التصدير

بناء على المرسوم رقم 2896 تاريخ 16 ك1 سنة 1959 المتعلق

بتنظيم وزارة الاقتصاد الوطني

وبعد الاطلاع على رأي المدير العام لوزارة الاقتصاد الوطني.

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يخضع استيراد الخمائر الطبيعية الحية او الميتة خمائر اصطناعية محظرة التابعة للبند الجمركي 21/6/ اوب , لاجازة مسبقة تعطى من وزارة الاقتصاد الوطني.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8/5/1965 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: بهيج تقي الدين