All legislation

قرار Decision No. 189 08/05/1965

اخضاع استيراد بلاط البورسلان الى اجازة مسبقة

Type
قرار · Decision
Number
189
Date
08/05/1965
Official Gazette
Issue 40, 20/05/1965, p. 685
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 33 تاريخ 28/10/1977 from 17/11/1977
Amended by
قرار رقم 33 تاريخ 28/10/1977 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 189 تاريخ 08/05/1965
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد الوطني

بناء على قانون 17/1/1946 بشأن اخضاع البضائع لاجازتي

الاستيراد والتصدير

بناء على المرسوم رقم 2896 تاريخ 16 ك1 سنة 1959 المتعلق

بتنظيم وزارة الاقتصاد الوطني

وبعد الاطلاع على رأي المدير العام لوزارة الاقتصاد الوطني.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يخضع استيراد بلاط البورسلان وترابيع للتبليط والتغطية الملمعة (مورنشة) ملونة كانت ام بيضاء, التابعة للبند الجمركي رقم 69/8 لاجازة مسبقة تعطى من وزارة الاقتصاد الوطني.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8/5/1965 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: بهيج تقي الدين