The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 5

المادة 5

يعطى رؤساء مراكز الهاتف التي تعمل على البطاريات الخصوصية, تعويض انارة يحدد بقرار من الوزير.

وتسدد قيمة المقطوعية الحقيقية لسائر المراكز.

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/190713/article/5/