المادة 5
يعطى رؤساء مراكز الهاتف التي تعمل على البطاريات الخصوصية, تعويض انارة يحدد بقرار من الوزير.
وتسدد قيمة المقطوعية الحقيقية لسائر المراكز.
مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 12/06/1959 In force
يعطى رؤساء مراكز الهاتف التي تعمل على البطاريات الخصوصية, تعويض انارة يحدد بقرار من الوزير.
وتسدد قيمة المقطوعية الحقيقية لسائر المراكز.
المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/190713/article/5/