All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 129 12/06/1959

تحديد الأحكام الخاصة المتعلقة بالمديرية العامة للهاتف

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
129
Date
12/06/1959
Official Gazette
Issue 40, 20/07/1959, p. 1317-1320
Status
In force
Amended by
قانون منفذ بمرسوم رقم 9815 تاريخ 04/05/1968 (Arts. 6, 7)
قانون منفذ بمرسوم رقم 16879 تاريخ 10/07/1964 (Arts. 1, 2)
قانون منفذ بمرسوم رقم 11134 تاريخ 14/11/1962 (Arts. 1, 6, 7)
Amends
مرسوم إشتراعى رقم 38 تاريخ 19/01/1955 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
18
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 12/06/1959
Source
Lebanese University

الفصل الاول: في التعيين

المادة 1

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 16879 / 1964 )

- علاوة على الاحكام المنصوص عليها في نظام الموظفين, يجب ان تتوفر في المرشحين للمباريات المؤهلة للوظائف المبينة ادناه الشروط الاضافية التالية:

1- لوظيفة محترف فني او ملاحظ خطوط:

- شهادة مهنية من مدرسة الصنائع (مديرية التعليم المهني) او ما يعادلها.

- او ثلاث سنوات خدمة فنية فعلية في المديرية العامة للهاتف.

2- لوظيفة اختصاصي صنف ثان:

- شهادة نهاية الدروس من مدرسة الصنائع (مديرية التعليم المهني) او ما يعادلها.

- او شهادة مهنية من مدرسة الصنائع (مديرية التعليم المهني) او ما يعادلها مع خمس سنوات خدمة فنية فعلية في المديرية

العامة للهاتف.

- او ثماني سنوات خدمة فنية فعلية في المديرية العامة للهاتف.

3- لوظيفة اختصاصي صنف اول ورئيس فرقة:

آ- اختصاصي صنف اول:

- شهادة معاون مهندس من مدرسة الصنائع (مديرية التعليم المهني) او ما يعادلها.

- او شهادة نهاية الدروس من مدرسة الصنائع (مديرية التعليم المهني) او ما يعادلها مع خدمة فنية فعلية في المديرية العامة للهاتف لا تقل عن سنتين.

- او شهادة مهنية من مدرسة الصنائع (مديرية التعليم المهني) او ما يعادلها مع ثماني سنوات خدمة فنية فعلية في المديرية

العامة للهاتف.

- او عشر سنوات خدمة فنية فعلية في المديرية العامة للهاتف.

ب - رئيس فرقة:

- ينتقى رؤساء الفرق من بين الاختصاصيين صنف اول الذين قضوا في وظيفة اختصاصي صنف اول مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

4- لوظيفة وكيل ورشة فني:

- شهادة الهندسة المدنية لوظيفة وكيل ورشة المشغل المشترك.

- شهادة الهندسة في الميكانيك العام لوظيفة وكيل ورشة مشغل الميكانيك.

- شهادة الهندسة في الميكانيك (محركات) لوظيفة وكيل ورشة مشغل السيارات.

- شهادة الهندسة في المواصلات السلكية واللاسلكية لوظيفة وكيل ورشة مشغل التجهيزات.

- او ان يكون حاملا شهادة معاون مهندس من مدرسة الصنائع (مديرية التعليم المهني) او ما يعادلها وامضى في الخدمة الفنية الفعلية في ادارة الهاتف, وفي العمل المطلوب مدة لا تقل عن عشر سنوات.

- او ان يكون امضى على الاقل مدة خمس عشرة سنة في الخدمة الفنية الفعلية بالعمل المطلوب.

5- لوظيفة مهندس رئيس اشغال او رئيس اشغال في مختلف المصالح والمناطق ولوظيفة مهندس في المصلحة الفنية.

- شهادة الهندسة في المواصلات السلكية واللاسلكية.

- وتقبل شهادة الهندسة في الكهرباء والالكترونيك لرئاسة اشغال:

آ- تنفيذ الهاتف اليدوي في دائرة تنفيذ التجهيزات.

ب - تنفيذ المراكز الآلية المحلية في دائرة تنفيذ التجهيزات.

ج- تنفيذ المراكز الآلية الخارجية في دائرة تنفيذ التجهيزات.

د- تنفيذ الاتصالات السلكية في دائرة تنفيذ الاتصالات.

ه- تنفيذ صيانة المراكز الثانوية في منطقة بيروت وضواحيها.

- وتقبل شهادة الهندسة في الالكترونيك لرئاسة اشغال.

آ- صيانة المراكز واللاسلكي في الدوائر الاقليمية.

ب - دروس الاتصالات اللاسلكية في دائرة دروس كوابل الاتصالات.

ج- تنفيذ الاتصالات اللاسلكية في دائرة تنفيذ الاتصالات.

د- صيانة الاتصالات اللاسلكية في منطقة بيروت وضواحيها.

- وتقبل شهادة الهندسة في الكهرباء لوظيفة رئيس قسم المشتركين في منطقة بيروت وضواحيها.

وكذلك لرئاسة اشغال:

آ- دروس شبكة بيروت وضواحيها في دائرة دروس الشبكات.

ب - دروس شبكات الملحقات في دائرة دروس الشبكات.

ج- تنفيذ الشبكات الهوائية في دائرة تنفيذ الشبكات.

د- تنفيذ الكوابل في دائرة تنفيذ الشبكات.

ه- صيانة الشبكات في مختلف المناطق.

- وتقبل شهادة الهندسة في الالكترونيك او الكهرباء لرئاسة اشغال القوة الكهربائية في دائرة دروس التجهيزات ورئاسة اشغال تنفيذ القوة المحركة في دائرة تنفيذ التجهيزات.

- وتقبل شهادة الهندسة المدنية او الهندسة في الكهرباء لرئاسة اشغال دروس الاتصالات في دائرة دروس الاتصالات.

- وتقبل شهادة الهندسة المدنية لرئاسة اشغال:

آ- الدروس الاولية والمسالك في دائرة دروس الشبكات.

ب - تنفيذ المسالك في دائرة تنفيذ الشبكات.

- وتقبل شهادة الهندسة المدنية او الهندسة في الالكترونيك لوظيفة مهندس في المصلحة الفنية.

- وتقبل لوظيفة رئيس اشغال في مختلف المصالح والمناطق شهادة معاون مهندس من مدرسة الصنائع (مديرية التعليم المهني) او ما يعادلها للموظفين الذين امضوا في الخدمة الفنية الفعلية في ادارة الهاتف وفي العمل المطلوب مدة لا تقل عن عشر سنوات.

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 21/11/1962

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 21/11/1962 · Replaced by قانون منفذ بمرسوم رقم 11134 تاريخ 14/11/1962, art. 3 · as the amending text publishes it

    علاوة على الاحكام المنصوص عليها في نظام

    الموظفين, يجب ان تتوفر في المرشحين للمباريات المؤهلة

    للوظائف المبينة ادناه الشروط الاضافية التالية:

    1- لوظيفة محترف فني او ملاحظ خطوط:

    شهادة مهنية من مدرسة الصنائع (مديرية التعليم المهني) او ما يعادلها.

    2- لوظيفة اختصاصي صنف ثان:

    شهادة نهاية الدروس على الاقل من مدرسة الصنائع (مديرية

    التعليم المهني) او خدمة 5 سنوات على الاقل بوظيفة محترف

    فني او ملاحظ خطوط او خدمة 8 سنوات في وظيفة محترف .

    3- لوظيفة اختصاصي صنف اول او رئيس فرقة:

    شهادة معاون مهندس من مدرسة الصنائع (مديرية التعليم المهني)

    او ما يعادلها او- شهادة الدروس في المدرسة نفسها مع خدمة فعلية

    فنية في ادارة الهاتف لا تقل عن سنتين. او خدمة فعلية فنية

    5 سنوات على الاقل للمحترف الفني الذي يحمل الشهادة-

    المهنية من مدرسة الصنائع (مديرية التعليم المهني او ما يعادلها.

    4- لوظيفة وكيل ورشة فني:

    شهادة الهندسة في الميكانيك او الكهرباء:

    او ان يكون حاملا شهادة معاون مهندس من مدرسة الصنائع

    (مديرية التعليم المهني) او ما يعادلها وقضى في الخدمة

    الفعلية الفنية في ادارة الهاتف وفي العمل المطلوب مدة

    لا تقل عن 10 سنوات .

    5- لوظيفة رئيس دائرة فنية في مصلحتي الشبكات والاتصالات

    وفي منطقة بيروت وضواحيها:

    ولوظيفة رئيس دائرة التنفيذ في مصلحة التجهيزات ولوظيفة

    رئيس اشغال في مختلف المصالح والمناطق باستثناء دائرة

    الدروس في مصلحة التجهيزات :

    شهادة الهندسة في المواصلات السلكية واللاسلكية.

    6- لوظيفة رئيس دائرة دروس التجهيزات ولوظيفة رئيس اشغال فيها

    شهادة الهندسة في المواصلات السلكية واللاسلكية او في

    الكهرباء او في الالكترونيك.

    7- لوظيفة رئيس دائرة فنية في مصلحة التموين والمشاغل:

    شهادة هندسة في الميكانيك والكهرباء مع خبرة ثلاث سنوات

    او شهادة معاون مهندس في مدرسة الصنائع (مديرية التعليم

    المهني) او ما يعادلها للموظفين الذين قضوا في الخدمة

    الفعلية الفنية مدة لا تقل عن 10 سنوات .

  3. Version 3.0 · date not known · the Lebanese University's text · made by a later change whose text we haven't identified yet

    - علاوة على الاحكام المنصوص عليها في نظام الموظفين, يجب ان تتوفر في المرشحين للمباريات المؤهلة للوظائف المبينة ادناه الشروط الاضافية التالية:

    1- لوظيفة محترف فني او ملاحظ خطوط:

    - شهادة مهنية من مدرسة الصنائع (مديرية التعليم المهني) او ما يعادلها.

    - او ثلاث سنوات خدمة فنية فعلية في المديرية العامة للهاتف.

    2- لوظيفة اختصاصي صنف ثان:

    - شهادة نهاية الدروس من مدرسة الصنائع (مديرية التعليم المهني) او ما يعادلها.

    - او شهادة مهنية من مدرسة الصنائع (مديرية التعليم المهني) او ما يعادلها مع خمس سنوات خدمة فنية فعلية في المديرية

    العامة للهاتف.

    - او ثماني سنوات خدمة فنية فعلية في المديرية العامة للهاتف.

    3- لوظيفة اختصاصي صنف اول ورئيس فرقة:

    آ- اختصاصي صنف اول:

    - شهادة معاون مهندس من مدرسة الصنائع (مديرية التعليم المهني) او ما يعادلها.

    - او شهادة نهاية الدروس من مدرسة الصنائع (مديرية التعليم المهني) او ما يعادلها مع خدمة فنية فعلية في المديرية العامة للهاتف لا تقل عن سنتين.

    - او شهادة مهنية من مدرسة الصنائع (مديرية التعليم المهني) او ما يعادلها مع ثماني سنوات خدمة فنية فعلية في المديرية

    العامة للهاتف.

    - او عشر سنوات خدمة فنية فعلية في المديرية العامة للهاتف.

    ب - رئيس فرقة:

    - ينتقى رؤساء الفرق من بين الاختصاصيين صنف اول الذين قضوا في وظيفة اختصاصي صنف اول مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

    4- لوظيفة وكيل ورشة فني:

    - شهادة الهندسة المدنية لوظيفة وكيل ورشة المشغل المشترك.

    - شهادة الهندسة في الميكانيك العام لوظيفة وكيل ورشة مشغل الميكانيك.

    - شهادة الهندسة في الميكانيك (محركات) لوظيفة وكيل ورشة مشغل السيارات.

    - شهادة الهندسة في المواصلات السلكية واللاسلكية لوظيفة وكيل ورشة مشغل التجهيزات.

    - او ان يكون حاملا شهادة معاون مهندس من مدرسة الصنائع (مديرية التعليم المهني) او ما يعادلها وامضى في الخدمة الفنية الفعلية في ادارة الهاتف, وفي العمل المطلوب مدة لا تقل عن عشر سنوات.

    - او ان يكون امضى على الاقل مدة خمس عشرة سنة في الخدمة الفنية الفعلية بالعمل المطلوب.

    5- لوظيفة مهندس رئيس اشغال او رئيس اشغال في مختلف المصالح والمناطق ولوظيفة مهندس في المصلحة الفنية.

    - شهادة الهندسة في المواصلات السلكية واللاسلكية.

    - وتقبل شهادة الهندسة في الكهرباء والالكترونيك لرئاسة اشغال:

    آ- تنفيذ الهاتف اليدوي في دائرة تنفيذ التجهيزات.

    ب - تنفيذ المراكز الآلية المحلية في دائرة تنفيذ التجهيزات.

    ج- تنفيذ المراكز الآلية الخارجية في دائرة تنفيذ التجهيزات.

    د- تنفيذ الاتصالات السلكية في دائرة تنفيذ الاتصالات.

    ه- تنفيذ صيانة المراكز الثانوية في منطقة بيروت وضواحيها.

    - وتقبل شهادة الهندسة في الالكترونيك لرئاسة اشغال.

    آ- صيانة المراكز واللاسلكي في الدوائر الاقليمية.

    ب - دروس الاتصالات اللاسلكية في دائرة دروس كوابل الاتصالات.

    ج- تنفيذ الاتصالات اللاسلكية في دائرة تنفيذ الاتصالات.

    د- صيانة الاتصالات اللاسلكية في منطقة بيروت وضواحيها.

    - وتقبل شهادة الهندسة في الكهرباء لوظيفة رئيس قسم المشتركين في منطقة بيروت وضواحيها.

    وكذلك لرئاسة اشغال:

    آ- دروس شبكة بيروت وضواحيها في دائرة دروس الشبكات.

    ب - دروس شبكات الملحقات في دائرة دروس الشبكات.

    ج- تنفيذ الشبكات الهوائية في دائرة تنفيذ الشبكات.

    د- تنفيذ الكوابل في دائرة تنفيذ الشبكات.

    ه- صيانة الشبكات في مختلف المناطق.

    - وتقبل شهادة الهندسة في الالكترونيك او الكهرباء لرئاسة اشغال القوة الكهربائية في دائرة دروس التجهيزات ورئاسة اشغال تنفيذ القوة المحركة في دائرة تنفيذ التجهيزات.

    - وتقبل شهادة الهندسة المدنية او الهندسة في الكهرباء لرئاسة اشغال دروس الاتصالات في دائرة دروس الاتصالات.

    - وتقبل شهادة الهندسة المدنية لرئاسة اشغال:

    آ- الدروس الاولية والمسالك في دائرة دروس الشبكات.

    ب - تنفيذ المسالك في دائرة تنفيذ الشبكات.

    - وتقبل شهادة الهندسة المدنية او الهندسة في الالكترونيك لوظيفة مهندس في المصلحة الفنية.

    - وتقبل لوظيفة رئيس اشغال في مختلف المصالح والمناطق شهادة معاون مهندس من مدرسة الصنائع (مديرية التعليم المهني) او ما يعادلها للموظفين الذين امضوا في الخدمة الفنية الفعلية في ادارة الهاتف وفي العمل المطلوب مدة لا تقل عن عشر سنوات.

المادة 2

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 16879 / 1964 )

تملأ المراكز الشاغرة للوظائف التالية:

1- لوظيفة رئيس منطقة صنف ثان:

بالاختيار من بين موظفي الفئة الثالثة, شرط ان يكونوا قد خدموا في ملاك المديرية العامة للهاتف مدة لا تقل عن خمس

سنوات للموظفين الفنيين وعشر سنوات للموظفين الاداريين.

2- لوظيفة رئيس دائرة فنية:

بالاختيار من بين موظفي الدرجتين الاولى والثانية, من الفئة الثالثة - الرتبة الثانية - من حملة شهادة معاون مهندس على

الاقل من مدرسة الصنائع (مديرية التعليم المهني) او ما يعادلها.

3- لوظيفة مهندس رئيس دائرة او مهندس رئيس منطقة صنف ثان:

بالاختيار من بين موظفي الدرجتين الاولى والثانية من الفئة الثالثة الرتبة الثانية من حملة شهادة الهندسة.

ويجوز ملء هذه المراكز عن طريق مباراة يحق الاشتراك فيها لموظفي الفئة الثالثة او المرشحين من خارج الملاك ويشترط في جميع المرشحين للمباراة ان يكونوا من حملة شهادة الهندسة في المواصلات السلكية واللاسلكية مع خبرة سنتين على الاقل.

4- لوظيفة رئيس مصلحة فنية او رئيس منطقة صنف اول:

بالاختيار من بين رؤساء الدوائر الفنية في الدرجتين الاولى والثانية من الفئة الثالثة الرتبة الثانية, ويصنفون في الدرجة الاخيرة من الفئة ويحتفظون بحقهم في القدم المؤهل للترقية اذا تم تصنيفهم براتب يوازي راتبهم الاصلي.

5- لوظيفة مهندس رئيس مصلحة او مهندس رئيس منطقة صنف اول:

بالاختيار من بين المهندسين رؤساء الدوائر والمهندسين رؤساء المناطق صنف ثان في الدرجتين الاولى والثانية من الفئة الثالثة - الرتبة الاولى.

ويجوز ملء هذه المراكز عن طريق مباراة يحق الاشتراك فيها لموظفي الفئة الثالثة او المرشحين من خارج الملاك ويشترط

في جميع المرشحين للمباراة ان يكونوا من حملة شهادة الهندسة في المواصلات السلكية واللاسلكية مع خبرة خمس سنوات على الاقل.

الفصل الثاني: في التعويضات والمخصصات

المادة 3

يعطى موظفو الوحدات الفنية في الهاتف الذين يعهد اليهم العمل خارج ساعات دوامهم الرسمي, في ظروف تقتضيها المصلحة او في ايام الاحاد والاعياد الرسمية, تعويضا عن الساعات الاضافية التي يقومون بها.

يحدد مقدار تعويض الساعة بمرسوم.

المادة 4

يعطى الموظفون الفنيون الذين يقومون فعليا بتلحيم "الكوابل" الرصاصية تعويضا شهريا مقطوعا يحدد بمرسوم ويكلفون بذلك بقرار من المدير العام للهاتف.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960, article 79 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960, article 80 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 5

يعطى رؤساء مراكز الهاتف التي تعمل على البطاريات الخصوصية, تعويض انارة يحدد بقرار من الوزير.

وتسدد قيمة المقطوعية الحقيقية لسائر المراكز.

المادة 6

(الغيت بقانون 14/11/62) واعيد العمل بها بموجب م 9815 ت 4/5/68.

يعطى رؤساء مراكز الهاتف تعويض تدفئة مقطوعا يحدد بقرار من الوزير.

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 21/11/1962

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 21/11/1962 · Repealed by قانون منفذ بمرسوم رقم 11134 تاريخ 14/11/1962, art. 4

    Repealed.

  3. Version 3.0 · date not known · the Lebanese University's text · made by a later change whose text we haven't identified yet

    (الغيت بقانون 14/11/62) واعيد العمل بها بموجب م 9815 ت 4/5/68.

    يعطى رؤساء مراكز الهاتف تعويض تدفئة مقطوعا يحدد بقرار من الوزير.

المادة 7

(الغيت بقانون 14/11/62) واعيد العمل بها بموجب م 9815 ت 4/5/68.

يعطى رؤساء المراكز في ادارة الهاتف الذين ليس لديهم خدم, تعويضا مقطوعا يحدد بقرار من الوزير لتأمين خدمة مراكزهم وتنظيفها.

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 21/11/1962

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 21/11/1962 · Repealed by قانون منفذ بمرسوم رقم 11134 تاريخ 14/11/1962, art. 4

    Repealed.

  3. Version 3.0 · date not known · the Lebanese University's text · made by a later change whose text we haven't identified yet

    (الغيت بقانون 14/11/62) واعيد العمل بها بموجب م 9815 ت 4/5/68.

    يعطى رؤساء المراكز في ادارة الهاتف الذين ليس لديهم خدم, تعويضا مقطوعا يحدد بقرار من الوزير لتأمين خدمة مراكزهم وتنظيفها.

المادة 8

يمنح الموظفون الذين يضطرون بحكم وظيفتهم الى استعمال دراجة بصورة دائمة, تعويضا يحدد بمرسوم ويكلفون بذلك بقرار من المدير العام للهاتف.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960, article 79 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960, article 80 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 9

تؤمن الادارة سكن رؤساء المناطق.

الفصل الثالث: مراكز الهاتف والغرف العمومية

المادة 10

تتعاطى مراكز الهاتف تأمين المخابرات الهاتفية وقبض الاجور المتوجبة على المشتركين.

المادة 11

تحدث غرف الهاتف العمومية, بقرار من الوزير.

المادة 12

يؤمن اعمال غرف الهاتف العمومية, اشخاص من خارج ملاك موظفي الهاتف تتوفر فيهم الاهلية والمقدرة والامانة, وفقا لشروط تحدد في انظمة الهاتف .

ويخضع هؤلاء للمسؤولية المترتبة على موظفي الهاتف لجهة سرية المخابرات.

المادة 13

يمنح متعهدو الغرف العمومية رسما مقطوعا وجعالة على المخابرات الهاتفية التي تؤمن بواسطتهم.

الفصل الرابع: احكام مختلفة

المادة 14

تحدد بمرسوم الوظائف الخاضعة للكفالات ومقدار الكفالة ونوعها وتعويض المسؤولية عنها.

المادة 15

يعطى موظفو الهاتف الفنيون, البسة تحدد شروط منحها بقرار من الوزير.

المادة 16

يعطى الموظفون المكلفون صيانة الشبكة الهوائية والمحلفون لدى المحاكم صلاحية تنظيم ضبط المخالفات والاعتداءات على خطوط ادارة الهاتف ومنشآتها.

المادة 17

يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 38 تاريخ 19 كانون الثاني 1955.

المادة 18

يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 12 حزيران سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية والاقتصاد الوطني والدفاع الوطني والانباء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية والبريد والبرق والهاتف الامضاء: ريمون اده وزير الخارجية والمغتربين والعدلية والتصميم العام الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة والمواصلات والتربية الوطنية والفنون الجميلة والصحة العامة والزراعة الامضاء: بيار الجميل