المادة 1
مادة 1: تقسم دائرة محافظة مدينة بيروت الانتخابية الى /846/ قلم اقتراع على الوجه التالي: (للحصول على تفاصيل يجب مراجعة المعلوماتية)
قرار Decision No. 58 26/07/1996
ان وزير الداخلية
بناء على المرسم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995
بناء على قانون انتخاب اعضاء المجلس النيابي الصادر بتاريخ 26/04/1960
ولا سيما المادة 39 منه وتعديلاته
بناء على المرسوم رقم 8760 تاريخ 13/07/1996 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب اعضاء مجلس النواب
يقرر ما ياتي:
مادة 1: تقسم دائرة محافظة مدينة بيروت الانتخابية الى /846/ قلم اقتراع على الوجه التالي: (للحصول على تفاصيل يجب مراجعة المعلوماتية)
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 26/7/1996 وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر