All legislation

قرار Decision No. 58 26/07/1996

تقسيم دائرة محافظة مدينة بيروت الانتخابية الى 846 قلم اقتراع

Type
قرار · Decision
Number
58
Date
26/07/1996
Official Gazette
Issue 40, 20/08/1996, p. 2577-2660
Status
In force
Amended by
قرار رقم 63 تاريخ 22/08/1996 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 58 تاريخ 26/07/1996
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية

بناء على المرسم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995

بناء على قانون انتخاب اعضاء المجلس النيابي الصادر بتاريخ 26/04/1960

ولا سيما المادة 39 منه وتعديلاته

بناء على المرسوم رقم 8760 تاريخ 13/07/1996 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب اعضاء مجلس النواب

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تقسم دائرة محافظة مدينة بيروت الانتخابية الى /846/ قلم اقتراع على الوجه التالي: (للحصول على تفاصيل يجب مراجعة المعلوماتية)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 26/7/1996 وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر