المادة 1
مادة 1: تقسم دائرة محافظتي الجنوب والنبطية الانتخابية الى 668 قلم اقتراع على الوجه الآتي: (للحصول على تفاصيل يجب مراجعة المعلوماتية
قرار Decision No. 57 26/07/1996
ان وزير الداخلية
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995
بناء على انتخاب اعضاء مجلس النواب الصادر بتاريخ 26 نيسان 1960 ولا سيما المادة 39 منه وتعديلاته
بناء على المرسوم رقم 8760 تاريخ 13/07/1996 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب اعضاء مجلس النواب
يقرر ما ياتي:
مادة 1: تقسم دائرة محافظتي الجنوب والنبطية الانتخابية الى 668 قلم اقتراع على الوجه الآتي: (للحصول على تفاصيل يجب مراجعة المعلوماتية
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 26/7/1996 وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر