All legislation

مرسوم Decree No. 10760 13/08/1997

النظام الخاص للاجراء في وزارة المالية مديرية المالية العامة.

Type
مرسوم · Decree
Number
10760
Date
13/08/1997
Official Gazette
Issue 40, 21/08/1997, p. 3051
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 9019 تاريخ 02/11/2002 (Art. 3)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 10760 تاريخ 13/08/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959

وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على المرسوم رقم 5883 تاريخ 03/11/1994, لا سيما

المادة 36 منه (النظام العام للاجراء),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم

2333 تاريخ 15/11/1995,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 65/95 -96

تاريخ 02/01/96 ورقم 208/96-97 تاريخ 01/07/1997),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/07/1997

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

بالاضافة الى الاحكام الواردة في المواد 90 وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين) المتعلقة بالاجراء, والى احكام المرسوم رقم 5883 تاريخ 03/11/1994 (النظام العام للاجراء), تطبق في استخدام الاجراء في وزارة المالية - مديرية المالية العامة, الشروط الخاصة الواردة في المواد التالية.

المادة 2

تحدد تسميات الاجراء واعدادها والاجر اليومي لكل منها تطبيقا لاحكام المادة 17 من المرسوم رقم 5883 تاريخ 30/11/1994 وفق الاسس الاتية:

التسمية العدد الاجر اليومي (ل.ل.) على اساس 250,000ل.ل. كحد ادنى للاجور

عامل 20 250,000 = 8334

30

عامل تنظيفات 25 250,000 = 8334

30

عامل مصعد

1 250,000 = 8334

30

المادة 3

تعتبر تسميات الاجراء العاديين الموجودين في الخدمة الفعلية بتاريخ العمل بهذا النظام وفق ما هو معدد في ما يلي تسميات تصفية, وتلغى حكما بانتهاء شاغليها لاي سبب كان وبدون حاجة لاستصدار اي نص : محاسب- كاتب- مستكتب- موزع مخابرات - عامل على الالة الحاسبة- خادم - حاجب.

المادة 4

يحدد توقيت عمل الاجراء وفق دوام العمل الرسمي المطبق على الموظفين الاداريين.

المادة 5

يلغى نظام الاجراء الدائمين في مديرية المالية العامة الصادر بقرار وزير المالية رقم 2581/1 تاريخ 12/10/1968

المادة 6

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 اب 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري