ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959
وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على المرسوم رقم 5883 تاريخ 03/11/1994, لا سيما
المادة 36 منه (النظام العام للاجراء),
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم
2333 تاريخ 15/11/1995,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 65/95 -96
تاريخ 02/01/96 ورقم 208/96-97 تاريخ 01/07/1997),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/07/1997
يرسم ما يأتي:
المواد
بالاضافة الى الاحكام الواردة في المواد 90 وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين) المتعلقة بالاجراء, والى احكام المرسوم رقم 5883 تاريخ 03/11/1994 (النظام العام للاجراء), تطبق في استخدام الاجراء في وزارة المالية - مديرية المالية العامة, الشروط الخاصة الواردة في المواد التالية.
تحدد تسميات الاجراء واعدادها والاجر اليومي لكل منها تطبيقا لاحكام المادة 17 من المرسوم رقم 5883 تاريخ 30/11/1994 وفق الاسس الاتية:
التسمية العدد الاجر اليومي (ل.ل.) على اساس 250,000ل.ل. كحد ادنى للاجور
عامل 20 250,000 = 8334
30
عامل تنظيفات 25 250,000 = 8334
30
عامل مصعد
1 250,000 = 8334
30
تعتبر تسميات الاجراء العاديين الموجودين في الخدمة الفعلية بتاريخ العمل بهذا النظام وفق ما هو معدد في ما يلي تسميات تصفية, وتلغى حكما بانتهاء شاغليها لاي سبب كان وبدون حاجة لاستصدار اي نص : محاسب- كاتب- مستكتب- موزع مخابرات - عامل على الالة الحاسبة- خادم - حاجب.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (تسميات التصفية) by مرسوم رقم 9019 تاريخ 02/11/2002, article 1, 14/11/2002
مادة 1: تضاف إلى تسميات التصفية المذكورة في المادة الثالثة من المرسوم رقم 10760 تاريخ 13/8/1997: ـ تسمية ثاقب ومدقق. ـ يتضمن الجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم اسماء اجراء التصفية وتسمياتهم وأجورهم.
يحدد توقيت عمل الاجراء وفق دوام العمل الرسمي المطبق على الموظفين الاداريين.
يلغى نظام الاجراء الدائمين في مديرية المالية العامة الصادر بقرار وزير المالية رقم 2581/1 تاريخ 12/10/1968
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 اب 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري