المادة 4
مادة 4: تحول, بقرار مشترك من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية, اعتمادات الدفع العائدة لمجلس الانماء والاعمار من الاعتماد الاضافي المفتوح في الموازنة العامة لعام 1997 بموجب القانون 663 تاريخ 24/07/1997 ومن سلفة الخزينة المعطاة بموجب هذا المرسوم, ويؤخذ ايرادا في حسابات المجلس المذكور ولا يجوز استعمال هذه الاعتمادات لغير الغاية المخصصة لها.