All legislation

مرسوم Decree No. 10765 13/08/1997

اعطاء مجلس الانماء والاعمار سلفة خزينة وتكليفه مع وزارة الاشغال العامة تنفيذ مشاريع انمائية في مناطق بعلبك - الهرمل - عكار والمناطق المشابهة.

Type
مرسوم · Decree
Number
10765
Date
13/08/1997
Official Gazette
Issue 40, 21/08/1997, p. 3048-3049
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 11135 تاريخ 09/10/1997 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 10765 تاريخ 13/08/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما المادة

203 وما يليها منه,

بناء على القانون رقم 663 تاريخ 24/07/1997 (فتح

اعتماد اضافي في موازنة 1997),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

13/08/1997

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى مجلس الانماء والاعمار سلفة خزينة بقيمة /195,000,000,000/ل.ل. (195 مليار ليرة لبنانية) الغاية من السلفة: تنفيذ مشاريع انمائية في مناطق بعلبك - الهرمل - عكار والمناطق المشابهة. مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ اعطائها. طريقة دفع السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم هذا المرسوم وتاريخه. طريقة تسديد السلفة: باعتماد يلحظ في موازنة عام 1998

المادة 2

مادة 2: تكلف وزارة الاشغال العامة باتمام الدراسات وتنفيذ المشاريع المبينة ادناه وتخصص لها اعتمادات مجموعها /66,500,000,000/ليرة لبنانية توزع على الوجه التالي: أ- سراي الهرمل /1,500,000,000/ليرة لبنانية. ب- طرق متفرقة /65,000,000,000/ليرة لبنانية.

المادة 3

مادة 3: يكلف مجلس الانماء والاعمار باتمام دراسات وتنفيذ المشاريع المبينة ادناه وتخصص لها اعتمادات مجموعها /278,500,000,000/ليرة لبنانية توزع على الوجه التالي: 1- مشروع العاصي للري /120,000,000,000/ليرة لبنانية 2- مشروع اليمونة لمياه الشرب /31,000,000,000/ليرة لبنانية المرحلة الثانية 3- مشروع عيون ارغش لمياه الشرب /21,000,000,000/ليرة لبنانية. 4- تخفيف واستصلاح سهل عيحا /27,000,000,000/ليرة لبنانية 5- مركز اللبوة الصحي /1,500,000,000/ليرة لبنانية 6- اكمال جر المياه الى اقليم الخروب /9,000,000,000/ ليرة لبنانية. 7- طرق متفرقة /69,000,000,000/ليرة لبنانية.

المادة 4

مادة 4: تحول, بقرار مشترك من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية, اعتمادات الدفع العائدة لمجلس الانماء والاعمار من الاعتماد الاضافي المفتوح في الموازنة العامة لعام 1997 بموجب القانون 663 تاريخ 24/07/1997 ومن سلفة الخزينة المعطاة بموجب هذا المرسوم, ويؤخذ ايرادا في حسابات المجلس المذكور ولا يجوز استعمال هذه الاعتمادات لغير الغاية المخصصة لها.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 اب 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي