ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما المادة
203 وما يليها منه,
بناء على القانون رقم 663 تاريخ 24/07/1997 (فتح
اعتماد اضافي في موازنة 1997),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
13/08/1997
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى مجلس الانماء والاعمار سلفة خزينة بقيمة /195,000,000,000/ل.ل. (195 مليار ليرة لبنانية) الغاية من السلفة: تنفيذ مشاريع انمائية في مناطق بعلبك - الهرمل - عكار والمناطق المشابهة. مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ اعطائها. طريقة دفع السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم هذا المرسوم وتاريخه. طريقة تسديد السلفة: باعتماد يلحظ في موازنة عام 1998
مادة 2: تكلف وزارة الاشغال العامة باتمام الدراسات وتنفيذ المشاريع المبينة ادناه وتخصص لها اعتمادات مجموعها /66,500,000,000/ليرة لبنانية توزع على الوجه التالي: أ- سراي الهرمل /1,500,000,000/ليرة لبنانية. ب- طرق متفرقة /65,000,000,000/ليرة لبنانية.
مادة 3: يكلف مجلس الانماء والاعمار باتمام دراسات وتنفيذ المشاريع المبينة ادناه وتخصص لها اعتمادات مجموعها /278,500,000,000/ليرة لبنانية توزع على الوجه التالي: 1- مشروع العاصي للري /120,000,000,000/ليرة لبنانية 2- مشروع اليمونة لمياه الشرب /31,000,000,000/ليرة لبنانية المرحلة الثانية 3- مشروع عيون ارغش لمياه الشرب /21,000,000,000/ليرة لبنانية. 4- تخفيف واستصلاح سهل عيحا /27,000,000,000/ليرة لبنانية 5- مركز اللبوة الصحي /1,500,000,000/ليرة لبنانية 6- اكمال جر المياه الى اقليم الخروب /9,000,000,000/ ليرة لبنانية. 7- طرق متفرقة /69,000,000,000/ليرة لبنانية.
مادة 4: تحول, بقرار مشترك من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية, اعتمادات الدفع العائدة لمجلس الانماء والاعمار من الاعتماد الاضافي المفتوح في الموازنة العامة لعام 1997 بموجب القانون 663 تاريخ 24/07/1997 ومن سلفة الخزينة المعطاة بموجب هذا المرسوم, ويؤخذ ايرادا في حسابات المجلس المذكور ولا يجوز استعمال هذه الاعتمادات لغير الغاية المخصصة لها.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 اب 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الامضاء: علي حراجلي