All legislation

قرار Decision No. 485 14/09/1960

اخضاع استيراد فستق العبيد لنظام الاجازة المسبقة

Type
قرار · Decision
Number
485
Date
14/09/1960
Official Gazette
Issue 40, 21/09/1960, p. 858
Status
In force
Amended by
قرار رقم 535 تاريخ 16/09/1964 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 485 تاريخ 14/09/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يخضع استيراد مادة فستق العبيد التابعة للبند الجمركي 12/1ج لنظام الاجازة المسبقة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 ايلول سنة 1960 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: سليمان العلي