All legislation

مرسوم Decree No. 614 11/11/1977

انشاء فروع في كل من محافظة لبنان الشمالي ومحافظة البقاع ومحافظة لبنان الجنوبي لبعض كليات ومعاهد الجامعة اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
614
Date
11/11/1977
Official Gazette
Issue 40, 24/11/1977, p. 726-727
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1381 تاريخ 16/06/1978 (Art. 3)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 614 تاريخ 11/11/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تنشأ في كل من محافظة لبنان الشمالي ومحافظة البقاع ومحافظة لبنان الجنوبي فروع لكلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية ولكلية الاداب والعلوم الانسانية ولمعهد العلوم الاجتماعية.

المادة 2

بصورة مؤقتة تقتصر الدراسة في هذه الفروع على السنتين الاوليين.

المادة 3

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 1381 / 1978 )

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 تشرين الثاني سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سليم الحص الامضاء: الدكتور اسعد رزق وزير المالية الامضاء: فريد روفايل