المادة 1
تنشأ في كل من محافظة لبنان الشمالي ومحافظة البقاع ومحافظة لبنان الجنوبي فروع لكلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية ولكلية الاداب والعلوم الانسانية ولمعهد العلوم الاجتماعية.
مرسوم Decree No. 614 11/11/1977
تنشأ في كل من محافظة لبنان الشمالي ومحافظة البقاع ومحافظة لبنان الجنوبي فروع لكلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية ولكلية الاداب والعلوم الانسانية ولمعهد العلوم الاجتماعية.
بصورة مؤقتة تقتصر الدراسة في هذه الفروع على السنتين الاوليين.
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 1381 / 1978 )
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم رقم 1381 تاريخ 16/06/1978, article 2, 22/06/1978
الغيت المادة الثالثة من المرسوم رقم 614 تاريخ 11/11/1977
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 تشرين الثاني سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سليم الحص الامضاء: الدكتور اسعد رزق وزير المالية الامضاء: فريد روفايل