All legislation

مرسوم Decree No. 10659 14/08/2003

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في عاليه (قضاء: عاليه) باسم: "ثانوية التربية الوطنية"

Type
مرسوم · Decree
Number
10659
Date
14/08/2003
Official Gazette
Issue 40, 28/08/2003, p. 4819-4820
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 2374 تاريخ 16/02/2018 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10659 تاريخ 14/08/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد وجيه سامي دليقان المسجل بالرقم 206/12 تاريخ

15/01/2002 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في عاليه (قضاء عاليه) رأس

الجبل باسم "ثانوية التربية الوطنية",

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيد وجيه سامي دليقان المولود عام 1940 في عاليه (قضاء عاليه) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي, نهارية, مسائية, مع حق التدريس صيفا خارجية مختلطة, على العقار رقم 2819 من منطقة عاليه العقارية (قضاء عاليه) رأس الجبل باسم "ثانوية التربية الوطنية". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي, وتسقط الإجازة حكما إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 آب 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر