المادة 1
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع ـ مياه قرى قضاء بعلبك ـ (أشغال إضافة إنشاءات جديدة على موقع محطة ضخ بئر مار يوسف دير الأحمر) ـ (قضاء بعلبك ـ محافظة البقاع) من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 10668 14/08/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الطاقة والمياه- المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية- العائد لمشروع- مياه قرى قضاء بعلبك- (اشغال اضافة انشاءات جديدة على موقع محطة ضخ بئر مار يوسف- دير الاحمر- (قضاء بعلبك- محافظة البقاع),
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع ـ مياه قرى قضاء بعلبك ـ (أشغال إضافة إنشاءات جديدة على موقع محطة ضخ بئر مار يوسف دير الأحمر) ـ (قضاء بعلبك ـ محافظة البقاع) من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك قسم العقار اللازم لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم والمبين باللون الأحمر على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 آب 2003 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: أيوب حميد