The whole text

مرسوم رقم 10668 تاريخ 14/08/2003 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 3 من مرسوم رقم 10668 تاريخ 14/08/2003 https://lebaneselegislation.com/law/190768/article/3/