ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية هدير" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 2954/2 تاريخ 04/02/2003,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية هدير". مركزها: بيروت ـ وطى المصيطبة ـ شارع البستاني ـ بناية الجسر ـ الطابق الرابع. غايتها: التوعية الثقافية والاجتماعية بأسلوب عصري وذلك عبر القيام بالأعمال والنشاطات الفنية والثقافية والاجتماعية من تنظيم محاضرات وندوات ومعارض وحملات توعية وفقا للقوانين المرعية الإجراء. المؤسسون السادة: مازن محمد علي برازي ياسمين طارق دبوس مروان عبد الغني فرعون مصطفى محمد عضاضه شارن محمد كمال اللبان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ياسمين طارق دبوس
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 20/8/2003
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر