المادة 1
انشىء في المجلس الاقتصادي والاجتماعي مديرية عامة تتكون من:
- مصلحة الشوون الادارية والمالية.
- مصلحة الاحصاء والمعلوماتية والنشر.
كما يلحق برئاسة المجلس امانة سر على مستوى مصلحة.
مرسوم Decree No. 3760 30/08/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 389 تاريخ 12/01/1995 المعدل بموجب القانون رقم 533 تاريخ 24/07/1996 (انشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 239/99-2000),
وبعد موافقة مجلس الوزراء تاريخ 13/07/2000,
يرسم ما يأتي:
انشىء في المجلس الاقتصادي والاجتماعي مديرية عامة تتكون من:
- مصلحة الشوون الادارية والمالية.
- مصلحة الاحصاء والمعلوماتية والنشر.
كما يلحق برئاسة المجلس امانة سر على مستوى مصلحة.
رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي هو الرئيس الاعلى لجميع الموظفين والمستخدمين، ويمارس المدير العام تحت اشرافه السلطة التسلسلية على مختلف الوحدات الادارية وضمن نطاق مسؤولياتها المباشرة.
تتولى مصلحة الشؤون الادارية والمالية المهام التالية:
- تأمين البريد الصادر والوارد وتأمين توزيعه.
- اعمال التحرير والاستكتاب.
- شؤون الموظفين وملفاتهم الشخصية.
- شؤون اللوازم والتجهيزات.
- تحضير مشروع الموازنة وتنظيم مشاريع عقد النفقة.
- تنفيذ معاملات التصفية ومسك حسابات الموازنة.
- القيام بالدراسات القانونية.
تتألف مصلحة الشؤون الادارية والمالية من:
- دائرة الشؤون الادارية والموظفين واللوازم.
- دائرة المحاسبة.
تتولى مصلحة الاحصاء والمعلوماتية، المهام التالية:
1- تأمين الخدمات الاعدادية والادارية التي يتطلبها عمل اللجان والخبراء والدراسات الفنية.
2 - التعاون مع ادارة الاحصاء المركزي في شؤون الاحصاءات اللازمة لسير العمل في المجلس.
3 - وضع وتنفيذ نظام المعلوماتية التي تحتاجها اعمال المجلس.
4 - تأمين اعمال التوثيق الخاصة بالمكتبة والمنشورات.
تتألف مصلحة الاحصاء والمعلوماتية من:
- دائرة الاحصاء.
- دائرة المعلوماتية.
- دائرة المكتبة والمنشورات.
تتولى مصلحة امانة السر المهام التالية:
1- امانة سر الرئيس بما فيها شؤون الاعلام والعلاقات العامة.
2 - امانة سر المكتب واللجان.
ويكون رئيس المصلحة امين سر الرئيس .
تتألف مصلحة امانة السر من:
- مكتب امانة سر الرئيس.
- مكتب امانة سر مكتب المجلس واللجان.
تحدد دقائق توزيع المهام في كل مصلحة بقرارات تصدر عن رئيس المجلس بناء على اقتراح المدير العام وموافقة مكتب المجلس.
يحدد ملاك المجلس الاقتصادي والاجتماعي وشروط التوظيف الخاصة وسلاسل الرواتب لموظفي المجلس من الفئة الثانية و ما دون وفقا للجداول رقم (1) و (2) و (3) الملحقة بهذا المرسوم.
ينقل موظفو الفئات الثالثة، الرابعة والخامسة في كل من المصالح الثلاث وفقا للحاجات بقرار صادر عن رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي بناء لاقتراح المدير العام.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره
بعبدا, في 30 آب 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم