All legislation

مرسوم Decree No. 5184 16/07/2019

تحويل سلسلة فئات ورواتب المجلس الاقتصادي الاجتماعي الملحقة بالمرسوم رقم 3760 تاريخ 30/8/2000

Type
مرسوم · Decree
Number
5184
Date
16/07/2019
Official Gazette
Issue 35 ( Attached ), 18/07/2019, p. 1-6
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 5184 تاريخ 16/07/2019
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 389 تاريخ 12/1/1995 المعدل بموجب القانون رقم 533 تاريخ 14/7/1996 (إنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي)

بناء على المرسوم 3760 تاريخ 30/8/2000 (تنظيم المجلس الاقتصادي والاجتماعي)،

بناء على المرسوم رقم 3761 تاريخ 30/8/2000 (نظام العاملين في المجلس الاقتصادي والاجتماعي)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 851/2017-2018) تاريخ 11/7/2018)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/6/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدل الجدول رقم 3 الملحق بالمرسوم رقم 3760 تاريخ 30/8/2000 وتحول سلسلة فئات ورواتب وظائف المجلس الاقتصادي والاجتماعي وفقا لما هو مبين في الجداول الملحقة بهذا المرسوم، ويخصص لكل من موظفي المجلس والعاملين فيه والمستخدمين لديه الراتب او التعويض الجديد المقابل للراتب او التعويض القديم والدرجة الجديدة المقابلة لدرجته القديمة مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج دون تعديل في الرتبة. تفتح القمة في جميع الجداول، ويستمر العامل الذي بلغ الدرجة الاعلى في الجدول العائد لسلسلة رواتب وظيفته في الاستفادة كل سنتين من درجة تدرج تعادل قيمتها قيمة الدرجة الاعلى.

المادة 2

يتقاضى العاملون الحاليون في المجلس الراتب الجديد الموازي للوظيفة التي يقومون بها وفقا للتسمية الوظيفية التي على اساسها جرت مباراة تعيينهم خلال العامين 2001 و2002 تطبيقا للمادة /4/ من المرسوم رقم 3761 تاريخ 30/8/2000 (نظام العاملين في المجلس الاقتصادي والاجتماعي) حسب الجداول الموضوعة من قبل وزارة المالية والتي كرسها القانون رقم 46/2017.

المادة 3

يعدل الدوام في المجلس الاقتصادي والاجتماعي سندا لاحكام المادة 23 من القانون رقم 46/2017 تاريخ 21/8/2017 وتعديلاتها.

المادة 4

يعين الحد الاقصى لعدد ساعات التكليف بالعمل الاضافي بخمس وثلاثين ساعة شهريا كحد اقصى.

يتحمل الرؤساء المباشرون والتسلسليون واجهزة الرقابة المعنية مسؤولية مراقبة الاعمال الاضافية والتحقق من ادائها وفقا للاصول، ويتوجب على كافة الوحدات المعنية والعاملين فيها تسهيل عمل المفتشين وتمكينهم من القيام بمهامهم.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 16 تموز 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري