ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع
التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 08/01/1963
(نقل الاعتمادات من ادارة الى اخرى من ادارة
الى مصلحة مستقلة والعكس بالعكس ) لا سيما
المادة الرابعة منه,
بناء على قانون موازنة عام 2000,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري
الشباب والرياضة والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
02/08/2000,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يحول الاعتماد الملحوظ في موازنة وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة ـ المديرية العامة للشباب والرياضة لعام 2000، وقدره /150000000/ل.ل. (فقط ماية وخمسون مليون ليرة لبنانية) إلى موازنة مجلس الإنماء والإعمار لصيانة وتشغيل المنشآت الرياضية التي ستستضيف ألعاب كأس آسيا 2000 وفقاً للتنسيب التالي: الجزء الأول الباب 9 ـ وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة الفصل 3 ـ المديرية العامة للشباب والرياضة الوظيفة 257 ـ الإعداد والتدريب البند 14 ـ التحويلات الفقرة 2 ـ مساهمات لغير القطاع العام النبذة 1 ـ مساهمات إلى هيئات لا تتوخى الربح (نفقات تنظيم كأس آسيا 2000) /150000000/ل.ل. (فقط ماية وخمسون مليون ليرة لبنانية).
مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة ـ المديرية العامة للشباب والرياضة لحساب مجلس الإنماء والإعمار ويؤخذ إيراداً في حساب هذا الأخير، ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 23 آب 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الشباب والرياضة الإمضاء: محمد يوسف بيضون وزير المالية الإمضاء: جورج قرم