All legislation

مرسوم Decree No. 6304 15/09/2001

الغاء المرسوم رقم 3703 تاريخ 23/08/2000 وتحويل اعتماد من موازنة وزارة الشباب والرياضة لعام 2001 الى مجلس الانماء والاعمار

Type
مرسوم · Decree
Number
6304
Date
15/09/2001
Official Gazette
Issue 46, 20/09/2001, p. 3943-3944
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 6304 تاريخ 15/09/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ

08/01/1963 (الاجازة للحكومة ان تنقل

الاعتمادات المخصصة للاشغال والتجهيزات

من ادارة الى اخرى),

بناء على قانون موازنة عام 2001,

بناء على المرسوم رقم 3703 تاريخ

23/08/2000 (تحويل اعتماد من موازنة

وزارة الشباب والرياضة الى مجلس

الانماء والاعمار) والذي لم ينفذ في

حينه لعدم تحويل الاعتماد من وزارة

الشباب والرياضة الى مجلس الانماء

والاعمار بصورة فعلية,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزيري الشباب والرياضة والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

16/08/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى المرسوم رقم 3703 تاريخ 23/8/2000

المادة 2

مادة 2: يحول الاعتماد الملحوظ في موازنة وزارة الشباب والرياضة­ المديرية العامة للشباب والرياضة لعام 2001 وقدره /150000000/ ل. ل. (فقط ماية وخمسون مليون ليرة لبنانية) الى مجلس الانماء والاعمار لصيانة وتشغيل كل من ملعبي صيدا وطرابلس عن العام 2000 وفقا للتنسيب التالي: الجزء الاول الباب 23 وزارة الشباب والرياضة الفصل 1- المديرية العامة للشباب والرياضة الوظيفة 257- الاعداد والتدريب البند 14- التحويلات الفقرة 2- مساهمات لغير القطاع العام النبذة 1- مساهمات الى هيئات لا تتوخى الريح (تشغيل وصيانة كل من ملعبي صيدا وطرابلس عن العام 2000) /150000000/ ل.ل (فقط ماية وخمسون مليون ليرة لبنانية)

المادة 3

مادة 3: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة الشباب والرياضة - المديرية العامة للشباب والرياضة لعام 2001 لحساب مجلس الانماء والاعمار ويؤخذ ايرادا في حساب هذا الاخير ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 ايلول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشباب والرياضة الامضاء: سبوح هونانيان وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة