The whole text

مرسوم رقم 3759 تاريخ 30/08/2000 In force

المادة 21

المادة 21

يتلقى الرئيس الطلبات الواردة من الحكومة، والمتعلقة بابداء الرأي واعداد الدراسات والتقارير، فيعرضها اولا على هيئة المكتب تمهيدا لاحالتها لاحقا للدرس من اللجان المختصة، وذلك في مهلة لا تتعدى خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها. تحيل اللجان الى هيئة المكتب نتيجة الدراسات في المهلة المحددة من قبلها. تحيل هيئة المكتب من ثم هذه الدراسات الى الهيئة العامة لاتخاذ القرار المناسب بشأئها. يرفع رئيس المجلس الى رئيس مجلس الوزراء قرارات الهيئة العامة، مرفقة بالمحاضر، في مهلة خمسة ايام من تاربخ صدورها.

المادة 21 من مرسوم رقم 3759 تاريخ 30/08/2000 https://lebaneselegislation.com/law/190859/article/21/