All legislation

مرسوم Decree No. 3759 30/08/2000

النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي

Type
مرسوم · Decree
Number
3759
Date
30/08/2000
Official Gazette
Issue 40, 31/08/2000, p. 3426-3434
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
59
Cite as
مرسوم رقم 3759 تاريخ 30/08/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 389 تاريخ 12/01/1995المعدل بموجب القانون رقم 533 تاريخ 24/07/1996 (انشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 206/99-2000 تاريخ 05/07/2000),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/08/2000,

يرسم ما يأتي:

الباب الاول: احكام عامة

المادة 1

يحدد النظام الداخلي للمجلس دقائق تطبيق القانون رقم 389/95 ولا سيما المادة 14 منه، المتعلق بانشاء هذا المجلس وسير الاعمال فيه.

المادة 2

يتوجب على جميع اعضاء المجلس التقيد باحكام هذا النظام.

الباب الثاني: انتخاب اعضاء مكتب المجلس وصلحيات المكتب والرئيس

الفصل الاول: الدعوة للنتخابات - العملية النتخابية

المادة 3

تنتخب الهيئة العامة مكتبا للمجلس يتألف من تسعة اعضاء لولاية مدتها ثلاث سنوات.

يتم انتخاب اعضاء المكتب بالاقتراع السري وبالاكثرية المطلقة من مجموع الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانونا في الدورة الاولى ويكتفى في الدورات اللاحقة بالاكثرية النسبية للاعضاء الحاضرين.

خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ صدور مرسوم تسمية وتعيين اعضاء المجلس ، يوجه اكبر اعضاء الهيئة العامة سنا الدعوة، بواسطة النشر في ثلاث صحف محلية، لانعقاد هذه الجلسة برئاسته. يحدد في الدعوة مكان الانتخاب وزمانه، على ان يكون في مهلة لا تتعدى خمسة عشر يوما من تاريخ توجيه الدعوة.

اذا تعذر حضور اكبر الاعضاء سنا، يرئس الجلسة اكبر الاعضاء سنا من الحاضرين.

ويقوم في هذه الجلسة بامانة السر اصغر الاعضاء سنا من الحاضرين.

المادة 4

1­- لا يشترك في الهيئة العامة الانتخابية ولا يحضر اجتماعاتها الا الاعضاء الواردة اسماؤهم في مرسوم تعيين وتسمية اعضاء المجلس.

يعود للرئيس بناء لاقتراح المدير العام حق اعطاء اذونات خاصة لممثلي وسائل الاعلام لحضور هذه الجلسة.

2-­ على المرشح لعضوية مكتب المجلس ان يتقدم من قلم المديرية العامة للمجلس باشعار خطي يعلن بموجبه عن ترشيح نفسه لعضوية المكتب وذلك قبل ثلاثة ايام على الاقل من موعد اجراء العملية الانتخابية.

المادة 5

يتلو رئيس الجلسة اسماء اعضاء الهيئة العامة الذين يحق لهم الاقتراع، ويعلن عن اسماء المرشحين لعضوية المكتب، ثم يدعو اعضاء المجلس تبعا للتسلسل الابجدي العائلي لممارسة حقهم في الاقتراع.

تجري عملية انتخاب اعضاء المكتب بواسطة الاقتراع السري، وراء العازل.

يضع المقترع في ظرف، الاسماء التي يرغب في التصويت لها مكتوبة، وبعد التوقيع قرب اسمه على ورقة الحضور، يدخل الظرف في صندوق الاقتراع.

يحق لكل مرشح، او من ينتدبه عنه من اعضاء المجلس مراقبة سير مختلف مراحل الاقتراع والفرز.

المادة 6

بعد انتهاء عملية الاقتراع، يفتح رئيس الجلسة الصندوق، فيحصي عدد الاصوات ويقارنها مع عدد المقترعين ويعيدها الى الصندوق وينظم محضرا بذلك. ثم يبدأ بفرز الاصوات تبعا للاصول التالية:

1­- تعتبر ملغاة كل ورقة تحمل علامة فارقة او يكون لونها غير ابيض.

2­- ان الاوراق التي تحتوي عددا زائدا عن عدد الاعضاء الواجب انتخابهم يعتد بها نسبة للمقترع لهم الاول ولغاية العدد المطلوب انتخابه.

المادة 7

بعد انتهاء عملية الفرز، ينظم رئيس الجلسة محضرا بالنتائج يوقعه مع اميني السر، ويعلن عن اسماء الفائزين في الدورة الاولى الذين نالوا الاكثرية المطلقة من مجموع الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانونا او الذين نالوا الاكثرية النسبية من مجموع الاعضاء الحاضرين في الدورات اللاحقة. وفي حال التعادل في الاصوات يعتبر فائزا اكبر الاعضاء سنا. ويرفع رئيس الجلسة محضرا بذلك ويوقعه مع اميني السر.

المادة 8

يعلن رئيس الجلسة في نهاية عملية الاقتراع عن اسماء الفائزين التسعة، الذين يشكلون المكتب وعدد الاصوات التي نالها كل منهم، ويدعوهم فورا الى الاجتماع لانتخاب رئيس المكتب ونائبه.

يحق لكل عضو متضرر في المجلس ان يتقدم من مجلس شورى الدولة بمراجعة او بطعن، حول عملية الانتخاب والتصويت وذلك خلال عشرة ايام من تاريخ اعلان النتائج.

الفصل الثاني: انتخاب الرئيس ونائب الرئيس، جلسات المكتب، صلاحيات المكتب، صلاحيات الرئيس المدير العام، الاشراف على السجلات

المادة 9

يجتمع المكتب المنتخب برئاسة اكبر الاعضاء سنا، ويكون النصاب متوافرا في الجلسة الاولى اذا حضر هذه الجلسة ثلثا اعضاء المكتب. ويكتفى بالاكثرية المطلقة في الجلسة الثانية.

المادة 10

عند توافر النصاب المحدد في المادة السابقة، يفتتح رئيس السن الجلسة المخصصة لانتخاب الرئيس، ويعلن عن اسماء المرشحين لهذا المنصب، ويلفت الى وجوب الحصول على ثلثي مجموع اصوات اعضاء المكتب للفوز في الدورة الاولى، والاكثرية المطلقة في الدورة الثانية، وباكثرية الحاضرين في الدورة الثالثة.

المادة 11

تجري عملية انتخاب الرئيس ونائب الرئيس بالاقتراع السري، وتطبق على انتخاب نائب الرئيس القواعد نفسها المطبقة على انتخاب الرئيس.

المادة 12

عند خلو احد المقاعد في المكتب لاي سبب كان، وقبل نهاية ولاية المجلس بثلاثة اشهر على الاقل، يدعو الرئيس الهيئة العامة الى الاجتماع خلال شهر من تاريخ حصول الخلو، من اجل انتخاب عضو بديل.

المادة 13

يعقد المكتب جلسة عادية، كل خمسة عشر يوما على الاقل، في اليوم والساعة اللذين يعينهما الرئيس، ويعقد المكتب جلساته غير العادية كلما دعا الرئيس للاجتماع، بمبادرة منه او بناء لطلب ثلث اعضاء المكتب.

يضع الرئيس جدول اعمال كل جلسة، ويبلغه الى اعضاء المكتب قبل ثلاثة ايام على الاقل من عقدها وفي الحالات الاستثنائية يبلغ الرئيس اعضاء المكتب بموعد الجلسة وجدول اعمالها قبل 24 ساعة على الاقل من عقدها.

يجتمع المكتب في مركز المجلس الرئيسي، وله عند الضرورة الاجتماع خارج هذا المركز.

المادة 14

لا يكون النصاب متوفرا لعقد جلسات المكتب الا اذا حضر هذه الجلسات اكثرية الاعضاء. وتتخذ القرارات باكثرية 4 أعضاء على الاقل من الحاضرين، وفي حال تعادل عدد الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

المادة 15

يجري التصويت علنا في جلسات المكتب. يمكن للمكتب اتخاذ القرار بالاقتراع السري في بعض الحالات.

تنظم محاضر متسلسلة بجلسات المكتب، تدون فيها اسماء الاعضاء الحاضرين والمتغيبين وجدول اعمال الجلسة ومناقشات المكتب والقرارات المتخذة. وفي حال اتخاذ اي قرار بالاكثرية، يحق للعضو او الاعضاء المخالفين ان يدونوا اراءهم معللة في المحضر.

يتلى محضر اجتماع كل جلسة ويصادق عليه في مستهل الجلسة التالية، الا اذا رأى المكتب ان القرارات المتخذة تستوجب المصادقة في نهاية الجلسة.

يوقع المحضر بعد المصادقة عليه من الاعضاء الحاضرين.

المادة 16

يتولى المكتب:

1­- الاشراف على نشاط المجلس واعماله واتخاذ الاجراءات الادارية والتنظيمية المتعلقة بذلك.

2 - وضع جدول اعمال اجتماعات الهيئة العامة للمجلس ودعوتها للانعقاد.

3­ - تقرير الاستعانة عند الاقتضاء بخبراء او بمكاتب او بمؤسسات متخصصة من خارج المجلس للمساعدة على وضع الاراء والدراسات والتقارير الصادرة عنه، وذلك بمبادرة منه، او بناء على توصية احدى لجان الهيئة العامة او بناء لقرار الهيئة

العامة.

4­ - تشكيل لجان خاصة ومؤقتة، من داخل المجلس ، عند الاقتضاء لدراسة مسائل محددة، واعداد التقارير والتوصيات بشأنها على ان لا يتعارض عملها مع اللجان الدائمة.

5­ - يتولى مكتب المجلس الطلب من المدير العام وضع مشروع الموازنة السنوية باشراف الرئيس او من ينتدبه تمهيدا لعرضه على المكتب للمناقشة والتصديق بغية احالتها على الهيئة العامة للمناقشة والاقرار.

6­ - البحث في المسائل التنسيقية التي تدخل ضمن اختصاص اكثر من لجنة من لجان المجلس، ودعوة رؤساء هذه اللجان لحضور اجتماعاته، كما يحق للمكتب عقد اجتماعات موسعة مع رؤساء كافة اللجان المذكورة للبحث في توزيع العمل فيما بينها، وتقويم نشاط المجلس ويكون لرؤساء اللجان في هذه الاجتماعات حق ابداء الرأي والمناقشة، دون حق التصويت.

7­- الطلب الى المدير العام باشراف الرئيس او من ينتدبه من اعضاء المكتب، القيام بالاعمال الادارية والتنظيمية والمالية التي يراها المكتب مناسبة وضرورية ضمن صلاحيات المدير العام وفقا لاحكام مرسوم تعيينه ووفقا لقانون انشاء المجلس.

8­ - يعود للرئيس، بناء لاقتراح المدير العام، وبعد موافقة مكتب المجلس، حق التعاقد مع اصحاب الكفاءة والاختصاص لتأمين سير العمل.

المادة 17

يتولى رئيس المجلس:

1­- تمثيل المجلس، والتكلم باسمه. اما تعاقد الرئيس مع الغير فيتم بعد موافقة المكتب ويعود للرئيس حق انتداب احد اعضاء المكتب او المجلس لتمثيله في مهام محددة او لدى مؤسسات معينة.

2­- ترؤس جلسات المكتب والهيئة العامة.

3­- متابعة تنفيذ قرارات المكتب والهيئة العامة.

4­- الاشراف على الجهاز العامل في المجلس ، واصدار التعليمات واتخاذ التدابير الآيلة الى توزيع الاعمال على اعضائه بالتعاون مع المدير العام وبالتسلسل.

5­- الاشراف على تنظيم وحفظ السجلات والملفات العائدة للمجلس التي يضبطها المدير العام.

6­- توقيع اوامر الصرف والدفع وفق النظام المالي، على ان يعلم بها المكتب خلال شهر من تاريخه، وذلك بموجب جدول يبين مستند الصرف وقيمته وكافة المعلومات التي يطلبها المكتب.

المادة 18

يحق لاعضاء الهيئة العامة الاطلاع على السجلات والملفات وباشراف الرئيس.

المادة 19

يمارس نائب الرئيس المهام المنوطة بالرئيس في حال غيابه او في حال شغور المركز.

المادة 20

في حال غياب او شغور مركز كل من الرئيس ونائبه, يتولى اكبر اعضاء المكتب سنا رئاسة جلسات المكتب والهيئة العامة.

المادة 21

يتلقى الرئيس الطلبات الواردة من الحكومة، والمتعلقة بابداء الرأي واعداد الدراسات والتقارير، فيعرضها اولا على هيئة المكتب تمهيدا لاحالتها لاحقا للدرس من اللجان المختصة، وذلك في مهلة لا تتعدى خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها. تحيل اللجان الى هيئة المكتب نتيجة الدراسات في المهلة المحددة من قبلها. تحيل هيئة المكتب من ثم هذه الدراسات الى الهيئة العامة لاتخاذ القرار المناسب بشأئها. يرفع رئيس المجلس الى رئيس مجلس الوزراء قرارات الهيئة العامة، مرفقة بالمحاضر، في مهلة خمسة ايام من تاربخ صدورها.

المادة 22

يتولى مدير عام المجلس المهام والصلاحيات الاداربة المحددة بموجب مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء، مع الاخذ بالاعتبار الصلاحيات والمسؤوليات الاخرى التي ترد في هذا النظام ويكون مسؤولا عنها امام رئيس المجلس.

الباب الثالث: اللجان

الفصل الاول: تأليف اللجان

المادة 23

تنبثق عن الهيئة العامة للمجلس اللجان التالية:

1­- لجنة القضايا الاقتصادية العامة

-التخطيط­ السياسات الاقتصادية والمالية.

2­- لجنة القضايا الاجتماعية العامة

- الصحة­ الاسكان والتعاونيات.

3­- لجنة التنمية البشرية وحقوق الانسان

- التربية والتعليم والثقافة­ التأهيل والتدريب­ -المرأة­- المعوقين.

4 -­ لجنة النشاطات الانتاجية .

- الصناعة­ التجارة­ - المال- التأمين - الطاقة.

5­- لجنة العلوم والتكنولوجيا والمواصفات.

- البحث والتطوير والمقاييس.

6­- لجنة البيئة والسياحة

- البيئة­ السياحة­ التنظيم المدني­ النقل.

7­- لجنة قضايا المناطق وشؤون الزراعة

- قضايا المناطق­ الزراعة­ التنمية الريفية.

8­- لجنة قضايا العمل والمهن والحرف

- الضمان الاجتماعي­ - البطالة­ -القطاع الحرفي.

تنشىء كل لجنة من اعضائها لجانا فرعية، حسبما تراه مناسبا لسير عملها.

يعود للهيئة العامة اذا ارتأت ضرورة لذلك اتخاذ القرار بانشاء لجان اخرى دائمة.

المادة 24

عدد اعضاء كل لجنة من 7 (حد ادنى) الى 11 (حد اقصى) بمن فيهم الرئيس والمقرر.

باستثناء الرئيس، ونائب الرئيس، على كل عضو من المجلس ان ينتمي الى لجنة واحدة على الاقل، ولا يحق له الانتماء الى اكثر من لجنتين، ولا يحق له ان يترأس اكثر من لجنة واحدة

يدون محاضر اجتماعات اللجان موظف من ملاك المجلس يقوم بمهمة امين السر، يوقع على كافة محاضر اللجنة كل من رئيس اللجنة ومقررها.

المادة 25

خلال العشرة ايام التي تلي انتخاب هيئة المكتب، يقوم المدير العام بتوجيه استمارات الى اعضاء المجلس لاختيار اللجان التي يرغبون في الانتساب اليها. وفي ضوء الرغبات التي يكون الاعضاء قد ابدوها في مهلة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء المدة المذكورة، تقوم هيئة المكتب في مهلة اقصاها اربعون يوما من تاريخ انتخابها بعرض حصيلة الاستمارات على الهيئة العامة لتشكيل اللجان بطريقة الانتخاب السري من قبل الهيئة العامة المذكورة، على ان يوجه­ الرئيس الدعوات لحضور جلسة الانتخاب قبل اسبوع من موعدها على الاقل.

وفي حال تمنع احد اعضاء الهيئة عن تبلغ الاستمارة او الدعوة، يعرض الرئيس الموضوع على الهيئة العامة التي تتخذ القرار المناسب بشأنه.

تعتبر اللجنة منحلة، عند استقالة اكثر من نصف اعضائها، ويعاد تشكيلها وفقا للالية المبينة في هذه المادة.

المادة 26

تجتمع اللجان خلال الاسبوع الذي يلي انتخابها، بدعوة من رئيس المجلس وبرئاسته، فتنتخب كل منها بالاكثرية النسبية، وبالاقتراع السري، رئيسا ومقررا.

ولا يكون اجتماع اللجنة لانتخاب الرئيس والمقرر قانونيا الا اذا حضرته الاغلبية المطلقة من اعضائها وتكون اجتماعات اللجان مفتوحة لكافة اعضاء المجلس دون حق التصويت.

المادة 27

يحق لكل لجنة ان تشكل من بين اعضائها لجنة فرعية لدرس مواضيع معينة، وان تطلب من رئيس المجلس انضمام اعضاء من خارجها من الهيئة العامة، الى هذه اللجنة الفرعية على ان تعرض هذه الدراسات على اللجنة لابداء الرأي والموافقة قبل رفعها الى مكتب المجلس وبالتالي الى الهيئة العامة.

المادة 28

يجوز للهيئة العامة، بناء على اقتراح عشرة من اعضائها، وبالاكثرية المطلقة من الحاضرين عند عرض الامر عليها للتصويت، تشكيل لجان خاصة من الهيئة العامة لدراسة مواضيع معينة، وذلك بالاضافة الى اللجان المحددة في المادة الثالثة والعشرين من هذا النظام.

الفصل الثاني: اعمال اللجان

المادة 29

تجتمع اللجان بدعوة من رئيسها، او بناء على طلب ثلث اعضائها. كما يمكن للمكتب دعوة اللجان بواسطة رؤسائها، وعند غيابهم بواسطة مقرريها لعقد جلسات لدرس المواضيع المطروحة وابداء الرأي.

المادة 30

عند دعوة اللجان، تحدد هيئة المكتب المواضيع المطروحة عليها للدرس وابداء الرأي، والمهلة المعطاة لها.

وعند الضرورة، يحق للجان ان ترفع توصية الى هيئة المكتب للاستعانة بخبراء او بمكاتب او بمؤسسات متخصصة من خارج المجلس للمساعدة على وضع الاراء والدراسات والتقارير.

المادة 31

تكون جلسات اللجان غير علنية، ويمكن ان ينضم اليها، بناء على طلب رئيس اللجنة او ثلث اعضائها، بعض الخبراء وممثلون عن القطاعات المعنية لابداء الرأي حول موضوع محدد.

المادة 32

تكون جلسات اللجان قانونية بحضور الاكثرية المطلقة من اعضائها.

المادة 33

تعقد اللجان جلساتها العادية مرة كل اسبوعين برئاسة رئيسها، وعند غيابه برئاسة المقرر ويتوجب عليها عقد جلسات طارئة بدعوة توجه اليها من قبل المكتب او رئيسها او ثلث اعضائها وتؤخذ القرارات بالاكثرية المطلقة لاعضاء اللجان وعند تعادل الاصوات يكون صوت رئيس الجلسة مرجحا.

المادة 34

ينظم موظف من الجهاز الاداري في المجلس يقوم بمهام امين السر، محاضر الجلسات ويوقعها المقرر الى جانب رئيس اللجنة، ويرفعها خلال ثمان واربعين ساعة الى مكتب المجلس.

الباب الرابع: اعمال المجلس، الهيئة العامة

الفصل الاول: جلسات الهيئة العامة -المناقشات- القرارات

المادة 35

تنعقد جلسات المجلس حكما بهيئتها العامة مرة كل شهرين على الاقل، في اول يوم عمل من الشهر الاول منهما، بحضور الاكثرية المطلقة من مجموع اعضائها وعند تعذر عقد الجلسة في موعدها لاي سبب ما يؤجل الاجتماع الى موعد اخر في الاسبوعين اللذين يليانه تستمر اجتماعات الهيئة العامة مفتوحة حتى الانتهاء من اقرار جميع بنود جدول اعمال الجلسة. تتخذ الهيئة العامة قراراتها بالاكثرية المطلقة.

المادة 36

يحق للرئيس بعد اطلاع المكتب دعوة الهيئة العامة الى عقد جلسات طارئة كلما دعت الحاجة الى ذلك، وفي جميع الاحوال توجه الدعوات من قبل رئيس المجلس.

كما يحق لثلث اعضاء الهيئة العامة الطلب الى رئيس المجلس دعوتها لعقد جلسات طارئة كلما رأت حاجة الى ذلك.

المادة 37

يضع رئيس المجلس جدول اعمال الهيئة العامة، ويبلغه مع مرفقاته الى اعضاء المجلس قبل اسبوع على الاقل من الموعد المحدد لانعقاد الجلسة.

المادة 38

على المكتب ان يحيل الى اللجان المختصة طلب دراسة اي موضوع من اختصاص المجلس. يحق لاي عضو او لمجموعة اعضاء اقتراح ابداء الرأي تلقائيا وطلب عرضه على اللجان وبالتالي على الهيئة العامة شرط توقيعه من عشر اعضاء.

وفي كل حال يجب ان يحصل الرأي المطروح تلقائيا على ثلثي اصوات اعضاء الهيئة العامة.

المادة 39

جلسات الهيئة العامة للمجلس غير علنية.

-­ يحق لاعضاء الحكومة او مندوبيها حضور جلسات الهيئة العامة او اجتماعات اللجان ويجري الاستماع اليهم عندما يطلبون ذلك.

-­ كما يحق لرئيس المجلس استقبال النواب المعنيين الراغبين في حضور جلسات الهيئة العامة او اجتماعات اللجان للاشتراك

بالمناقشة.

-­ ويحق ايضا لرئيس المجلس دعوة ممثلي القطاعات واعطاء الاذن لبعض موظفي المجلس لحضور هذه الجلسات بواسطة تصاريح خطية.

المادة 40

يفتتح الرئيس بحضور اعضاء المكتب جلسات الهيئة العامة ويرئسها، يتحقق من النصاب القانوني بتلاوة ورقة الحضور، يطلب تدوين مضمون الاعتذارات الواردة، يقرأ جدول الاعمال، يدير الحوار، ينبه عند الحاجة الى وجوب التقيد بالقوانين والانظمة المرعية. ويطلب تصديق محضر الجلسة السابقة.

المادة 41

يعطى الرئيس الكلام اولا الى رؤساء اللجان اذا طلبوا ذلك، كما يحق له ان يقرر الاستماع اولا اليهم فيدعوهم الى طرح خلاصة دراساتهم وارائهم، ومن ثم يعطي الكلام الى اعضاء المجلس..

المادة 42

ينظم الرئيس المناقشات ويحدد مدة المداخلات, كما يحق له الطلب من أي عضو التوقف عن الكلام اذا تجاوز هذا الاخير حد الاصول.

المادة 43

يحق للهيئة العامة بالاكثرية العادية، الطلب من الرئيس تعليق المناقشة حول مشروع او دراسة معينة، واحالته الى اللجنة المختصة، ما عدا المشاريع وطلبات ابداء الرأي المحالة اليه من الحكومة والتي ترتدي طابع العجلة. ويحق لكل عضو ان يطلب ضم رايه الخطي في هذه الحالة الى المحاضر الخاصة بالجلسة.

على اللجنة التي احيل اليها المشروع المطلوب اعادة درسه، ان تبادر الى اجراء التعديل الذي تراه مناسبا، تمهيدا الى عرضه مجددا على الهيئة العامة خلال فترة زمنية تحددها الهيئة العامة نفسها.

المادة 44

يقفل الرئيس النقاش حول كامل البند او اي جزء منه في جدول الاعمال بقرار من الهيئة العامة بناء على اقتراح من احد الاعضاء مثنى عليه من عضو آخر. ويحال الموضوع عندئذ الى التصويت.

المادة 45

يحق للرئيس رفع جلسة الهيئة العامة مؤقتا او نهائيا عندما يرى ذلك ضروريا. ويحق لكل عضو في هذه الحالة ان يطلب ضم رأيه الخطي الى المحاضر الخاصة بالجلسة.

المادة 46

قبل ان يتخذ الرئيس القرار برفع الجلسة, يذكر الهيئة العامة بتاريخ انعقاد الجلسة المقبلة ويعتبر اعضاء الهيئة العامة الحاضرين مبلغين هذا القرار.

المادة 47

يكلف الرئيس واحدا او اكثر من اعضاء المجلس المعنيين حضور جلسات مجلس النواب او لجانه, او اجتماعات مجلس الوزراء او لجانه, عندما يطلب منه مجلس النواب او مجلس الوزراء ابداء الرأي في مواضيع معينة. ويحق للرئيس ان يحضر هذه الجلسات شخصيا اضافة الى الذين يكلفهم بالحضور.

المادة 48

يقوم المدير العام بالاشراف على تنظيم تسجيل محاضر جلسات الهيئة العامة وجلسات اللجان بكاملها خطيا ويمكن اضافة التسجيل الصوتي مع الصورة, وتحفظ هذه المحاضر في سجللات خاصة ومرقمة وموقعة من الرئيس والمدير العام. يحق لاعضاء المجلس الاطلاع على محاضر الجلسات التي ترفع الى الحكومة والحصول على نسخ عنها اذا شاؤوا وتقديم اعتراضاتهم الخطية عليها اذا شاؤوا.

المادة 49

فيما عدا انتخاب المكتب, يكون التصويت في جلسات الهيئة العامة برفع الايدي, وعند تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا, ويمكن للهيئة العامة اتخاذ القرار باعتماد الاقتراع السري في الحالات التي تراها ضرورية.

الفصل الثاني: الانضباط والمسلكية

المادة 50

يؤمن الرئيس النظام والانضباط العامين داخل مقر المجلس واثناء جلساته, وله ان يوجه الى المخالف من اعضاء الهيئة تنبيها شفهيا ثم تنبيها خطيا. وفي الحالات الاخرى يعرض الموضوع على الهيئة العامة لاتخاذ ما تراه مناسبا.

الباب الخامس: مالية المجلس

الفصل الاول: الموازنة

المادة 51

عملا بنص المادة 20 من القانون رقم 389/95 تؤمن نفقات المجلس بواسطة اعتمادات تلحظ في فصل خاص ضمن موازنة رئاسة مجلس الوزراء. توضع هذه الاعتمادات بتصرف مكتب المجلس وتكون خاضعة لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة.

الفصل الثاني: المساعدات والمساهمات العينية والتقنية والنقدية والهبات والتبرعات

المادة 52

يحق للرئيس, بعد موافقة مجلس الوزراء, وفقا للمادة 52 من قانون المحاسبة العمومية ان يتلقى ياسم المجلس ولحسابه, المساعدات والهبات والتبرعات النقدية والعينية والتقنية من حكومات الدول ومؤسساتها ومن الهيئات والمؤسسات الدولية والاقليمية ومن هيئات ومؤسسات القطاع الخاص في كل ما يخدم اهدافه واداء دوره, ويطلع الرئيس الهيئة العامة على هذا الامر في اول جلسة تعقدها. اما عروض التعاون مع الهيئات والمؤسسات المذكورة في الفقرة الاولى فللرئيس ان يقبلها باسم المجلس على ان يطلع الهيئة العامة على هذا الامر في اول جلسة تعقدها.

الباب السادس: النشر والتوجيه

الفصل الاول: المنشورات -المكتبة -المحاضرات

المادة 53

يصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي منشورات دورية وغير دورية, مجانية او مقابل ثمن باشراف هيئة مكتبه.

المادة 54

ينشأ في المجلس الاقتصادي والاجتماعي مكتبة علمية.

يتولى الموظف المختص الحفاظ عليها والاهتمام بتطويرها وتحديثها باشراف المكتب. ويكون لاستخدامها نظام خاص يضعه المكتب ويصبح نافذا بعد موافقة الهيئة العامة عليه.

الباب السابع: الاتفاقات والمعاهدات

المادة 55

يمكن للمكتب ان يعقد اتفاقيات تعاون مع سواه من المجالس او الهيئات العالمية المماثلة او المنظمات الدولية ولفترة محددة. ولا تصبح هذه الاتفاقيات نافذة الا بعد تصديقها من الهيئة العامة.

ويراعى المكتب في كل الحالات النصوص الدستورية­ القوانين والانظمة النافذة. في اي اتفاقية تنظم بلغة اخرى او اكثر الى جانب اللغة العربية, يعتمد على النص العربي وحده عند اختلاف النصوص.

الباب الثامن: احكام متفرقة

المادة 56

في حدود ما تجيزه القوانين والانظمة المرعية الاجراء, يمكن للمجلس الاقتصادي والاجتماعي اصدار ميدالية خاصة به, على ان تحدد درجاتها شروط منحها في نظام خاص يعده المكتب ويعرضه على الهيئة العامة للموافقة.

المادة 57

يحق للمجلس بموافقة الهيئة العامة اتخاذ شعار له, يرفع على مقره, كما يحق له استعمال هذا الشعار على اوراقه ومراسلاته, ويحق للمكتب اصدار بطاقات خاصة باعضاء المجلس, وباستعمال اختام خاصة به.

الباب التاسع: تعديل النظام

المادة 58

تطبق على تعديل هذا النظام الاصول التي لحظتها المادة 14 من القانون رقم 389/95

المادة 59

ينشر هذا المرسوم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 30 آب 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص