المادة 24
عدد اعضاء كل لجنة من 7 (حد ادنى) الى 11 (حد اقصى) بمن فيهم الرئيس والمقرر.
باستثناء الرئيس، ونائب الرئيس، على كل عضو من المجلس ان ينتمي الى لجنة واحدة على الاقل، ولا يحق له الانتماء الى اكثر من لجنتين، ولا يحق له ان يترأس اكثر من لجنة واحدة
يدون محاضر اجتماعات اللجان موظف من ملاك المجلس يقوم بمهمة امين السر، يوقع على كافة محاضر اللجنة كل من رئيس اللجنة ومقررها.