The whole text

مرسوم رقم 3759 تاريخ 30/08/2000 In force

المادة 35

المادة 35

تنعقد جلسات المجلس حكما بهيئتها العامة مرة كل شهرين على الاقل، في اول يوم عمل من الشهر الاول منهما، بحضور الاكثرية المطلقة من مجموع اعضائها وعند تعذر عقد الجلسة في موعدها لاي سبب ما يؤجل الاجتماع الى موعد اخر في الاسبوعين اللذين يليانه تستمر اجتماعات الهيئة العامة مفتوحة حتى الانتهاء من اقرار جميع بنود جدول اعمال الجلسة. تتخذ الهيئة العامة قراراتها بالاكثرية المطلقة.

المادة 35 من مرسوم رقم 3759 تاريخ 30/08/2000 https://lebaneselegislation.com/law/190859/article/35/