المادة 35
تنعقد جلسات المجلس حكما بهيئتها العامة مرة كل شهرين على الاقل، في اول يوم عمل من الشهر الاول منهما، بحضور الاكثرية المطلقة من مجموع اعضائها وعند تعذر عقد الجلسة في موعدها لاي سبب ما يؤجل الاجتماع الى موعد اخر في الاسبوعين اللذين يليانه تستمر اجتماعات الهيئة العامة مفتوحة حتى الانتهاء من اقرار جميع بنود جدول اعمال الجلسة. تتخذ الهيئة العامة قراراتها بالاكثرية المطلقة.