All legislation

مرسوم Decree No. 3728 24/08/2000

تصديق تخطيط مستديرة المكلس (محافظة جبل لبنان- قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
3728
Date
24/08/2000
Official Gazette
Issue 40, 31/08/2000, p. 3398
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 9588 تاريخ 30/01/2003 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3728 تاريخ 24/08/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 4068 تاريخ 06/10/1993

الصادر بالاستناد الى القانون 246 تاريخ

12/07/1993 الذي اجاز الى مجلس الانماء

والاعمار عقد صفقات المشاريع المكلف بها

من دراسات واشراف واستملاك وتنفيذ ومراقبة

تنفيذ,

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء

والاعمار رقم 599/2000/أ تاريخ 31/05/2000,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

الاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط مستديرة المكلس (محافظة جبل لبنان­ قضاء المتن) المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل مجلس الانماء والاعمار.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 آب 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي