المادة 14
الحالات التي يدفع فيها نصف الراتب
1- يتقاضى الموظف الموقوف عن العمل نصف راتبه اعتبارا من اليوم الذي يلي تاريخ ابلاغه النص القاضي بتوقيفه عن العمل, او اعتبارا من تاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل اذا كان قد انقطع عنه قبل تبلغه النص المذكور ولا يدفع له النصف الآخر الا اذا برأه المجلس التأديبي الخاص بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي او حكم عليه بعقوبة من الدرجة الاولى او اذا عدلت الادارة عن احالته على هذا المجلس التأديبي بعد انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ ايقافه عن العمل.
2- يتقاضى الموظف الموقوف عدليا بصورة احتياطية نصف راتبه ولا يدفع له النصف الآخر الا اذا منعت محاكمته او برىء او حكم بعقوبة غير عقوبة الحبس.