المادة 15
الحالات التي يقطع فيها الراتب
1- يقطع الراتب عن الموظف الموضوع خارج الملاك او في الاستيداع وعن الموظف الموقوف عن العمل بحكم من المجلس التأديبي الخاص بالمكتب الاقتصادي والاجتماعي او المصروف من الخدمة او المستقيل او المعزول وذلك اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ ابلاغه النص القاضي بذلك, او منذ انقطاعه الفعلي عن العمل اذا حصل ذلك قبل اجراء التبليغ.
2- يقطع الراتب عن الموظف المعتبر مستقيلا ابتداء من اليوم الذي كان يجب عليه ان يباشر عمله او يعود اليه.
3- يقطع الراتب عن الموظف الذي يبلغ السن القانونية, اعتبارا من اليوم التالي لبلوغه هذه السن, حتى ولو لم يصدر نص يقضي باخراجه من الخدمة.
4- لا يتقاضى الموظف راتبه عن المدة التي يقضيها في السجن تنفيذا لعقوبة قضائية, الا اذا كان محكوما بجناية عن غير قصد.
5- اذا اختفى الموظف او انقطعت اخباره بنتيجة عمل يتعلق بالوظيفة صرفت رواتبه لاصحاب الاستحقاق حتى اقرب التاريخين:
بلوغه السن القانونية او انقضاء عشر سنوات على فقدانه المقرر قضائيا من قبل المرجع المختص في طائفته.
6- اذا ترتب على الموظف الذي انتهت خدمته اجراء معاملة التسليم والتسلم تقاضى تعويضا يعادل راتبه عن المدة التي يقضيها في اجراء عملية التسليم والتسلم، على ان لا يتجاوز التعويض في اي حال راتب شهر واحد وتحدد قيمة هذا التعويض بقرار من رئيس المجلس ويصرف من بند الرواتب.