المادة 25
الصرف من الخدمة
1- تنهى خدمة الموظف من الفئة الثانية وما دون، بصورة نهائية ولا يجوز اعادته الى الوظيفة اذا بلغ الرابعة والستين من العمر او اذا صرف من الخدمة بقرار من المجلس التأديبي.
2- يتقاضى الموظف المصروف من الخدمة تعويض الصرف وفقا للاحكام والشروط الخاصة بتعويض نهاية الخدمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.