المادة 26
العزل
1- يعزل الموظف بقرار من المجلس التأديبي اذا اخل اخلالا فادحا بواجباته المسلكية المحددة في القوانين والانظمة النافذة.
2- لا يجوز في اي حال اعادة الموظف المعزول الى الخدمة باية صفة كانت.
نظام العاملين في المجلس الاقتصادي والاجتماعي In force
العزل
1- يعزل الموظف بقرار من المجلس التأديبي اذا اخل اخلالا فادحا بواجباته المسلكية المحددة في القوانين والانظمة النافذة.
2- لا يجوز في اي حال اعادة الموظف المعزول الى الخدمة باية صفة كانت.
المادة 26 من نظام العاملين في المجلس الاقتصادي والاجتماعي https://lebaneselegislation.com/law/190864/article/26/