المادة 28
عدم الكفاءة المسلكية
1- يتثبت مكتب المجلس الاقتصادي والاجتماعي من كفاءة الموظف بناء على طلب من المدير العام او بقرار من المكتب وذلك عن طريق امتحان جماعي لموظفي الفئتين الرابعة والخامسة او عن طريق تحقيق شخصي مع موظف او مجموعة من الموظفين من الفئتين الثانية والثالثة.
2- يجري التحقيق والامتحان لجنة يؤلفها مكتب المجلس من مندوبين (اثنين او اكثر)
عن رئاسة مجلس الوزراء وموظفين (اثنين او اكثر) من المكتب الاقتصادي والاجتماعي ويرأس اللجنة اعلى الموظفين فئة و درجة.
3- يصرف من الخدمة الموظف الذي اثبت الامتحان او التحقيق انه لا يملك المعارف الاساسية التي لا بد منها للقيام بوظيفته قياما حسنا
4- تقرر الصرف من الخدمة السلطة التي لها حق التعيين.