المادة 29
اعادة تنظيم الدوائر
1- يعين رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجنة او لجانا تتولى القيام بدراسة المهام في الوحدة الادارية التي يعينها المدير العام وعدد الموظفين اللازمين للقيام بهذه المهام وكفاءاتهم العلمية والمسلكية، وذلك بغية تحديد الوظائف الفائضة في هذه الوحدة.
2- على اللجنة ان تقدم تقريرها الى المدير العام في الموعد المحدد لها من رئيس المجلس وعلى المدير العام ان يضع في مهلة شهرين من تاريخ تسلمه تقرير اللجنة جدولا بالوظائف الفائضة وباسماء عدد من موظفي الوحدة يعادل عدد الفائض
3- ينقطع الموظفون المدرجة اسماؤهم في الجدول عن مزاولة اعمالهم ويثابرون على تقاضي رواتبهم كاملة لمدة ستة اشهر وان لم يلحقوا في غضون هذه المدة بوظائف شاغرة يستوفون شروط التعيين فيها باستثناء شرطي السن والمباراة، صرفوا من الخدمة.