The whole text

مرسوم رقم 3762 تاريخ 30/08/2000 In force

المادة 19

المادة 19

­ -­ صرف النفقة هو اصدار حوالة او امر دفع يجيز دفع قيمتها بعد التثبت من استلام اللوازم والاشغال والتثبت من الامور التالية:

-­ اقتران معاملة النفقة بتوقيم المراجع الصالحة بشانها.

-­ صحة حسابات النفقة.

-­ انطباق المعاملة على القوانين والانظمة المرعية.

-­ يتولى صرف النفقة رئيس المجلس او من يفوضه وتحال الى المحتسب او امين الصندوق ليؤمن الدفع، وعلى هذا الاخر ان يتحقق على مسؤوليته من هوية صاحب المعاملة وصحة توقيعه ومن صدور لحوالة او امر الدفع موقعة من المرجع الصالح للدفع.

-­ يجري الدفع بواسطة تحويل او شك لحساب مصرفي ويمكن ان يتم نقدا من الصندوق في حال وجوده.

المادة 19 من مرسوم رقم 3762 تاريخ 30/08/2000 https://lebaneselegislation.com/law/190865/article/19/