المادة 1
تخضع الاعمال المالية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للاحكام المحددة في هذا النظام.
مرسوم Decree No. 3762 30/08/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 389 تاريخ 12/01/1995 المعدل بموجب القانون رقم 533 تاريخ 24/07/1996 (انشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 239/99-2000 تاريخ 13/07/2000),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/08/2000,
يرسم ما يأتي:
تخضع الاعمال المالية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للاحكام المحددة في هذا النظام.
تتألف موازنة المجلس من:
- الموازنة العادية وتتضمن الواردات والنفقات العادية اللازمة لتسيير اعمال المجلس، وتخضع لقاعدة سنوية الموازنة ولاحكام هذا النظام.
- الموازنات الملحقة او الاستثنائية وتطبق عليها احكام هذا النظام، الا اذا تضمنت النصوص الخاصة بها احكاما مخالفة.
1- توضع الموازنة لسنة مالية تبدأ في اول كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الاول، وتقسم الى قسمين.
- قسم النفقات ويتضمن الاعتمادات لمفتوحة لمواجهة هذه لنفقات.
- قسم الواردات ويتضمن الاعتمادات لمفتوحة لتغطية هذه لنفقات.
2- يجب ان يؤمن التوازن بين قسمي الموازنة.
يمكن تصحيح الاخطاء المادية والاخطاء في النسب بقرار من رئيس المجلس بناء على اقتراح المدير العام وموافقة مكتب المجلس.
تقيد الواردات والنفقات في حساب موازنة السنة المالية التي قبضت او دفعت فعليا في خلالها.
لا تفتح الاعتمادات الا ضمن نطاق الموازنات المحددة في المادة 3 او 5 غير انه يجوز بصورة استثنائية فتح اعتمادات موازنة ما قبل تصديقها شرط ان يدون فيها.
أ - يتولى المدير العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي اعداد مشروع الموازنة للعام المقبل قبل اول تشرين الاول من كل سنة، وذلك بواسطة الوحدات الادارية المختصة في المجلس ، ويعرضه على مكتب المجلس مشفوعا بالمستندات والاحصاءات والايضاحات اللازمة لتبرير التقديرات العائدة للاعتمادات المطلوبة.
ب - يقر مكتب المجلس مشروع الموازنة العادية ومشاريع الموازنات الملحقة خلال 15 يوم من تاريخ عرضها عليه، ويقوم رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي بعرضه على رئيس مجلس الوزراء للتصديق.
ت - لرئيس مجلس الوزراء طلب اجراء التعديلات التي يراها ضرورية بعد الاستماع الى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ويطبق في هذا المجال المهل المحددة في المادة 23 من النظام العام للمؤسسات العامة.
1- تتكون واردات مجلس الاقتصادي والاجتماعي من:
- الاعتمادات المرصدة له في موازنة رئاسة مجلس الوزراء.
- الاعتمادات المحددة في نصوص خاصة
- المساعدات والهبات المقدمة للانفاق في غاية المجلس.
2 - يعتمد في تقسيم الواردات جدول نموذجي توزع فيه الواردات الى اجزاء ومنها الى فصول وبنود عند الاقتضاء. وتوزع الاعتمادات عليها عند النظر في اعداد الموازنة بقرار من رئيس المجلس بعد موافقة مكتب المجلس.
3 - تقبل الهبات والتبرعات ومختلف التقديمات للمجلس بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءا على قرار من هيئة مكتب المجلس واذا كان لها وجهة انفاق معينة، تفتح لها اعتمادات بقيمتها في قسم النفقات.
تقسم موازنة النفقات الى جزئين:
الجزء الاول: ويحتوي على النفقات العادية اللازمة لسير العمل في المجلس ويشمل على الاخص.
- الرواتب والاجور وملحقاتها.
- النفقات الادارية العامة.
- تعويضات مختلفة.
- نفقات عادية مختلفة.
الجزء الثاني ويحتوي على:
- نفقات التجهيز والانشاء والاستثمار.
- نفقات مختلفة في نطاق غايات المجلس وأوجه تخصيص موارده.
- نفقات صيانة المنشآت والتجهيزات.
- سائر النفقات الاستثمارية.
يوزع كل من الجزئين المذكورين اعلاه الى ابواب, كما يقسم الباب الى فصول, يختص, كل منها بوحدة معينة, او بمشروع واحد, او بمجموعة من الوحدات او مجموعة من المشاريع, ويقسم الفصل الى بنود تقسم عند الاقتضاء الى فقرات.
لا يجوز اجراء النقل من جزء الى جزء الا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء كما يتم النقل من باب الى باب وما دون بقرار من رئيس المجلس وبعد موافقة مكتب المجلس.
يخصص في قسم النفقات:
1- فصل للديون المتوجبة الاداء.
2- فصل الاحتياطي للنفقات الطارئة ويستعمل لتنفيذه بنود الموازنة التي نفذت اعتماداتها، او فتح اعتمادات جديدة فيها.
مراحل تنفيذ النفقة اربع:
- العقد.
- التصفية.
- الصرف.
- الدفع.
لا تعقد النفقة الا اذا توفر لها اعتماد في الموازنة, ولا يجوز استعمال الاعتماد لغير الغاية التي ارصد من اجلها.
1- لا تعقد اي نفقة على حساب سنة مالية قبل بدئها غير انه يمكن اعتبارا من اول تشرين الاول من كل سنة، ان تعقد على حساب السنة المقبلة النفقات الدائمة للرواتب والاجور وبدلات الايجار..... وذلك ضمن حدود الاعتمادات المرصدة لها في موازنة السنة الجارية، كما يمكن خلال الفترة التي تسبق تصديق الموازنة اذا تأخر الى ما بعد بدا السنة الجديدة، ان تعقد هذه النفقات ضمن حدود الاعتمادات المرصدة لها في موازنة السنة السابقة.
2- تدور الاعتمادات من موازنة سنة معينة الى موازنة سنة تالية بقرار من رئيس المجلس بعد موافقة مكتب المجلس.
يتولى مكتب المجلس بقرارات لاحقة وصادرة عنه، تحديد صلاحيات كل من رئيس المجلس والمدير العام فيما يتعلق بالنفقات التي يمكنهم عقدها دون الرجوع الى المكتب بموجب بيان او فاتورة وفي جميع الحالات يربط بكل معاملة تؤول الى عقد نفقة طلب حجز الاعتماد المختص بها موقع من محاسب المجلس او من يفوضه بذلك بموافقة رئيس التسلسلي.
تنظم طلبات حجز الاعتماد وعن السنة كلها اذا كانت تتعلق بالرواتب والاجور وملحقاتها وعن ثلاثة اشهر بالنسبة للنفقات الدائمة الاخرى, وينظم طلب خطي مستقل لكل نفقة اخرى.
ان تصفية النفقة هي اثبات ترتب الدين على المجلس وتحديد مقداره واستحقاقه, ويتولى التصفية محاسب المجلس او من يفوض اليه ذلك بموافقة رئيسه التسلسلي. تبنى التصفية على المستندات التي من مهامها اثبات الدين وتحدد هذه المستندات بالنسبة لكل نوع من انواع النفقات بقرار من رئيس المجلس بناء لاقتراح المديرالعام.
- صرف النفقة هو اصدار حوالة او امر دفع يجيز دفع قيمتها بعد التثبت من استلام اللوازم والاشغال والتثبت من الامور التالية:
- اقتران معاملة النفقة بتوقيم المراجع الصالحة بشانها.
- صحة حسابات النفقة.
- انطباق المعاملة على القوانين والانظمة المرعية.
- يتولى صرف النفقة رئيس المجلس او من يفوضه وتحال الى المحتسب او امين الصندوق ليؤمن الدفع، وعلى هذا الاخر ان يتحقق على مسؤوليته من هوية صاحب المعاملة وصحة توقيعه ومن صدور لحوالة او امر الدفع موقعة من المرجع الصالح للدفع.
- يجري الدفع بواسطة تحويل او شك لحساب مصرفي ويمكن ان يتم نقدا من الصندوق في حال وجوده.
يمكن تأدية بعض النفقات بدون حوالة دفع مسبقة على ان تنظم الحوالة فيما بعد على سبيل التسوية وهذه النفقات هي:
- الرواتب والاجور وملحقاتها.
- النفقات النثرية.
- النفقات المستعجلة وسوى ذلك من النفقات التي لا تسمح طبيعتها او الظروف بدفعها مباشرة بالطريقة العادية.
تعطى هذه النفقات بواسطة سلفات موازنة دائمة او طارئة وفقا لاحكام نظام خاص بالسلفات يوضع من قبل رئيس المجلس بناء لاقتراح المدير العام.
تنفذ نفقات اللوازم والاشغال والخدمات العامة بواسطة صفقات تعقد مع الغير، واما بواسطة المجلس مباشرة اي بطريق الامانة.
تعقد الصفقات مع الغير بطريقة المناقصة العمومية، او المناقصة المحصورة، او استدراج العروض او التراضي، او بموجب بيان او فاتورة.
تطبق فيما يتعلق بالصفقات المعقودة مع الغير الاحكام الواردة في المادة 121 وما يليها من قانون المحاسبة العمومية, على ان يتولى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي امر البت النهائي بجميع هذه الصفقات.
على المجلس الاقتصادي والاجتماعي ان يمسك محاسبة للمواد تشمل جميع القيود والمستندات الضرورية لتبيان الموجودات التي يملكها ولتسجيل حركتها.
مع مراعاة العرف التجاري تنظم محاسبة المواد وفقا لنظام خاص صادر عن رئيس المجلس بناء ولاقتراح رئيس دائرة المحاسبة وموافقة المدير العام للمجلس.
ان رئيس دائرة المحاسبة هو محاسب المجلس.
وهو يؤمن جميع عمليات القبض والدفع التي تجري لحساب المجلس، ويعمل على تدوينها ومسكها وحفظ اوراق الثبوت العائدة لها.
ويمكن للمجلس اعتماد نظاما معلوماتيا جزئيا او شاملا لتأمين اعمال المحاسبة.
لا يجوز للمحاسب ان يتولى بنفسه قبض الاموال او دفعها، بل يتم ذلك من خلال موظفين يكلفون بهذه الاعمال.
تسحب اموال المجلس من الخزينة او من المصارف بتوقيع:
- رئيس المجلس ونائب الرئيس مجتمعين.
أو
- رئيس المجلس وعضو المكتب المكلف مجتمعين.
- وفي حال غياب الرئيس، نائب الرئيس والعضو المكلف مجتمعين.
وتتم بالطريقة عينها عملية ايداع اموال المجلس في المصارف.
- يحدد بقرار صادر عن مكتب المجلس اسم العضو المكلف بالتوقيع. واسماء المصارف المعتمدة.
تقفل حسابات الموازنة في نهاية كل سنة وينظم رئيس مصلحة الشؤون الادارية والمالية في خلال 3 اشهر الاولى من السنة التالية تقريرا يضمنه قطع الحساب النهائي لموازنة السنة المنصرمة وحساب الارباح والخسائر، يرفعه بالتسلسل الاداري الى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، حيث يتولى رئيس المجلس ايداع نسخة عنه الى مقام رئاسة مجلس الوزراء.
تمسك القيود اجباريا بالحبر، ولا يجوز مسكها بالرصاص ، كما لا يجوز الحك او الحشو او المحو او التطريس بها. انما يجوز تصحيح ما يمكن ان يقع فيها من خطأ شرط ان يتم ذلك بشكل ظاهر بالارقام والاحرف المنقطة، وبحبر من لون مختلف عن اللون المستعمل اصلا، وان يذيل التصحيح بتاريخ التوقيع وبطابع المجلس اذا كان المستند معدا للارسال خارجه. كما انه بالامكان الاستعانة باجهزة الكومبيوتر لتأمين عمليات المحاسبة وفقا للانظمة والبرامج الفنية العائدة لها.
تطبق احكام قانون المحاسبة العمومية في الامور التي لم يرد ذكرها في هذا النظام, وذلك بانتظار استصدار النصوص الخاصة بها او المكملة او المعدلة لهذا النظام.
ينشر هذا المرسوم و يبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 آب 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم