The whole text

مرسوم رقم 3762 تاريخ 30/08/2000 In force

المادة 25

المادة 25

تسحب اموال المجلس من الخزينة او من المصارف بتوقيع:

-­ رئيس المجلس ونائب الرئيس مجتمعين.

أو

-­ رئيس المجلس وعضو المكتب المكلف مجتمعين.

-­ وفي حال غياب الرئيس، نائب الرئيس والعضو المكلف مجتمعين.

وتتم بالطريقة عينها عملية ايداع اموال المجلس في المصارف.

-­ يحدد بقرار صادر عن مكتب المجلس اسم العضو المكلف بالتوقيع. واسماء المصارف المعتمدة.

المادة 25 من مرسوم رقم 3762 تاريخ 30/08/2000 https://lebaneselegislation.com/law/190865/article/25/