المادة 6
لا تفتح الاعتمادات الا ضمن نطاق الموازنات المحددة في المادة 3 او 5 غير انه يجوز بصورة استثنائية فتح اعتمادات موازنة ما قبل تصديقها شرط ان يدون فيها.
مرسوم رقم 3762 تاريخ 30/08/2000 In force
لا تفتح الاعتمادات الا ضمن نطاق الموازنات المحددة في المادة 3 او 5 غير انه يجوز بصورة استثنائية فتح اعتمادات موازنة ما قبل تصديقها شرط ان يدون فيها.
المادة 6 من مرسوم رقم 3762 تاريخ 30/08/2000 https://lebaneselegislation.com/law/190865/article/6/