The whole text

مرسوم رقم 3762 تاريخ 30/08/2000 In force

المادة 8

المادة 8

1- تتكون واردات مجلس الاقتصادي والاجتماعي من:

-­ الاعتمادات المرصدة له في موازنة رئاسة مجلس الوزراء.

-­ الاعتمادات المحددة في نصوص خاصة

-­ المساعدات والهبات المقدمة للانفاق في غاية المجلس.

2 - يعتمد في تقسيم الواردات جدول نموذجي توزع فيه الواردات الى اجزاء ومنها الى فصول وبنود عند الاقتضاء. وتوزع الاعتمادات عليها عند النظر في اعداد الموازنة بقرار من رئيس المجلس بعد موافقة مكتب المجلس.

3 - تقبل الهبات والتبرعات ومختلف التقديمات للمجلس بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءا على قرار من هيئة مكتب المجلس واذا كان لها وجهة انفاق معينة، تفتح لها اعتمادات بقيمتها في قسم النفقات.

المادة 8 من مرسوم رقم 3762 تاريخ 30/08/2000 https://lebaneselegislation.com/law/190865/article/8/