The whole text

قرار رقم 407 تاريخ 07/08/2000 In force

المادة 53

المادة 53

يؤلف في المدرسة مجلس معلمين من المسؤول رئيسا ومن سائر موظفي التعليم فيها اعضاء.

ويتولى احدهم بعد تكليف من قبل المسؤول تدوين المناقشات وتنظيم المحاضر التي يوقعها الرئيس والاعضاء الحاضرون وتبلغ الى الغائبين منهم لدى عودتهم الى العمل لتنفيذها والعمل بها.

يبحث مجلس المعلمين في الشؤون التربوية ولا يجوز ان يبحث في مواضيع غير مدرسية او ان يحضر جلساته احد من غير موظفي التعليم في المدرسة. تؤخذ القرارات بالاكثرية ويكون صوت الرئيس مرجحا في حال تعادل الاصوات.

اما الشؤون الادارية فهي من اختصاص المسؤول عن المدرسة وحده. يجتمع مجلس المعلمين خارج اوقات الدوام في دورات عادية مرة كل شهرة على الاقل بدعوة من رئيسه وقبل موعد اجراء الاختبارات المدرسية الفصلية, ويجتمع في دورات استثنائية بناء على طلب خطي من ثلث الاعضاء على الاقل, او بدعوة من المسؤول عن المدرسة يذكر فيها موعد هذا الاجتماع وجدول الاعمال وتحفط الدعوة او الطلب في محفوظات المدرسة على ان تبلغ الدعوة الى الاعضاء قبل يومين على الاقل من موعد الاجتماع وفي الحالات الطارئة يمكن للمسؤول دعوة مجلس المعلمين لاجتماع فوري.

المادة 53 من قرار رقم 407 تاريخ 07/08/2000 https://lebaneselegislation.com/law/190877/article/53/