The whole text

قرار رقم 407 تاريخ 07/08/2000 In force

المادة 54

المادة 54

مجلس النظام والارشاد:

1 - رائد مجلس النظام والارشاد هو الاصلاح والوقاية وايقاظ الضمير والشعور بالمسؤولية.

اولا: تكوينه:

يتكون هذا المجلس من خمسة اعضاء هم:

­ المسؤول عن المدرسة­ رئيسا ,­

مربي الصف الذي ينتسب اليه التلميذ موضوع البحث او الشكوى (عضو),

اقدم النظار رتبة في المدرسة (عضو),

اقدم المريين رتبة في المدرسة (عضو) ­,

اقدم المعلمين رتبة في المدرسة (عضو),

واذا كان مربي الصف هو اقدم المربين او اقدم المعلمين او الاثنين معا حل معه في المجلس من يليه مباشرة في الرتبة والقدم.

واذا دعي المجلس للانعقاد في غياب اقدم النظار رتبة ناب عنه من يليه من النظار في الرتبة كذلك فيما خص اقدم المربين واقدم المعلمين.

واذا لم يتجاوز عدد موطفي التعليم في المدرسة الخمسة تألف هذا المجلس منهم جميعا.

ثانيا: صلاحياته:

لمجلس الارشاد والتأديب صلاحيتان:

1­- معالجة الحالات السلوكية والتربوية الخاصة التي تظهر عرضا عند التلامذة ويتعذر على مربي الصف معالجتها بنفسه او يحيلها احد المربين الى المجلس .

2­ - اتخاذ القرارات التأديبية ضمن حدود ما نصت عليه المادة 67 من هذا النظام.

ثالثا: اصول عمله:

أ­ - يجتمع مجلس الارشاد والتأديب بناء على طلب من:

رئيسه او اثنين من اعضائه او بناء على شكوى من احد المعلمين او النظار.

ب­ - لا تكون جلسات هذا المجلس قانونية الا اذا حضرها الرئيس وثلاثة اعضاء على الاقل.

ج­ - تتخذ القرارات بالاكثرية ويعلنها المسؤول فورا, واذا تعادلت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

د­ - تبقى المناقشات سرية, وتدون في السجل الخاص بمحاضر مجلس النظام والارشاد ويوقع القرارات الرئيس وجميع الاعضاء الحاضرين.

هـ­ - يستعان في اعمال المجلس بالملاحظات المدونة في البطاقة الشخصية للتلميذ وبالافادات الخطية والمقابلات بين الاشخاص المعنيين.

و -­ ينبغي استجواب التلميذ موضوع الشكوى بمعزل عن مقدمها ولا يجوز للمعلم الشاكي ان يحضر اجتماع المجلس عند النظر في موضوع شكواه, واذا كان المعلم الشاكي عضوا في مجلس الارشاد والتأديب حل محله اقدم المعلمين رتبة بعده ممن ليسوا اعضاء في هذا المجلس .

ز­ - ترفع الى رئيس المنطقة التربوية نسخة كاملة عن ملف القضية مع نسخ عن جميع المستندات الثبوتية لبتها في ما يعود لصلاحيته, ورفعها الى مدير التعليم الابتدائي اذا كانت العقوبة الفصل المؤقت او النهائي من المدرسة.

المادة 54 من قرار رقم 407 تاريخ 07/08/2000 https://lebaneselegislation.com/law/190877/article/54/