The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 189 تاريخ 18/06/1942 Repealed ملغى

المادة 11

المادة 11

مادة 11: لا يمكن ان يتجاوز سعر بيع السلع والمواد والحاصلات المستوردة من خارج البلاد التي لم يصدر بشأنها قرار تسعير ما ثمنها واصلة الى الميناء او محل الاستيراد (سيف ) مضافا اليه ما صرف عليها حقيقة منذ وصولها حتى عرضها للبيع من ضرائب ورسوم جمارك ونفقات نقل وتأمين واجور عمل وما يتبع ذلك من نفقات عامة بما فيها فائدة رؤوس الاموال والربح العادي لبائع الجملة وبائع المفرق ويمكن الرجوع الى رأي لجان التسعير المؤلفة في المادة العاشرة في حالة الاختلاف على تحديد السعر المبين اعلاه

المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 189 تاريخ 18/06/1942 https://lebaneselegislation.com/law/190882/article/11/