المواد
مادة 1: يجب ان يسبق انشاء اية مؤسسة صناعيه او تجارية او اي فرع صناعي او تجاري جديد تقديم تصريح به الى وزارة الاعاشة والتموين ووزارة التجارة والصناعة بموجب وصل اما المؤسسات الصناعية والتجارية الموجودة حاليا فيجب عليها تقديم التصريح المنوه به خلال شهر واحد من تاريخ نشر هذا المرسوم الاشتراعي. ولا تطبق احكام هذه المادة على المؤسسات المختصة باستثمار الحرف اليدوية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 2: يخضع انشاء المؤسسات الصناعية او التجارية التي تتعاطى بصورة اساسية او اضافية صناعة او تجارة مادة من المواد الخاضعة للتوزيع المراقب المنصوص عليه في الباب الخامس من هذا المرسوم لاجازة سابقة تعطى من وزير الاعاشة
مادة 3: يمكن ان يلزم كل من يحوز سلعا او حاصلات او مواد من اصل حيواني او نباتي او معدني لها صفة زراعية او صناعية سواء اكانت بشكلها الاولي (خام) او محولة تقديم تصريح وفقا لاحكام هذا الباب وضمن الشروط التي تحدد بالقرارات التي تتخذ تنفيذا لاحكام هذا المرسوم ويستثنى من ذلك المواد الخاضعة للتوزيع المراقب .
مادة 4: يفرض التصريح المنوه به في المادة السابقة بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الاعاشة والتموين يعين به 1- السلع والحاصلات والمواد الواجب التصريح عنها 2- الحد الادنى الذي يصبح التصريح عما زاد عليه واجبا 3- المهلة التي يمنحها ذو العلاقة لتقديم هذا التصريح خلالها 4- المرجع الذي يجب تقديم التصريح اليه
مادة 5: يجب ان يتضمن التصريح: 1- اسم من كانت البضاعة في حوزته واسم صاحبها وعنوانهما 2- نوع السلع والحاصلات وكميتها 3- المكان او الامكنة الموجودة فيها يحرر هذا التصريح بثلاث نسخ ويكون مورخا وموقعا بدون طابع.
مادة 6: يجوز وقف الاعمال التجارية بالجملة ونصف الجملة المتعلقة بجميع المواد الغذائية والضرورية غير الخاضعة للتوزيع المراقب لمدة معينة لا تتجاوز الاسبوعين وذلك بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الاعاشة والتموين. ولا يجوز لاحد خلال هذه المدة ان يخرج من الجمرك بدون اشراف ورقابة دوائر الاعاشة اي سلعة او حاصلات او مواد مما نص عليها مرسوم الوقف كما انه لا يجوز له ان يشتريها او يبيعها او يبادل بها او يتخلى عنها او يضعها ضمانة ويستثنى من ذلك البيع بالمفرق بكميات لا تتجاوز البيع المعتاد في المخازن العامة.
المادة 7: يمكن وزير الاعاشة والتموين ان يتخذ قرارات بتنظيم بيع المواد الغذائية والحاجات الضرورية ذات الاستهلاك العادي بالمفرق ويسري مفعول هذه القرارات على تقديم المواد والحاجات المذكورة للبيوت على استهلاكها في المحلات العامة ويمكن ان يعين فيها شروط ذبح حيوانات القصابة.
مادة 8: يعين الحد الاقصى لبدل الخدمات ولاسعار بيع السلع والمواد والحاصلات غير الخاضعة للتوزيع المراقب في جميع اراضي الدولة او بعضها كلما مست حاجة الاهلين الى ذلك وفقا لما نص عليه في هذا الباب .
مادة 9: يعين وزير الاعاشة والتموين الحد الاقصى لاسعار البيع بالجملة ونصف الجملة والمفرق للمواد والخدمات المبحوث عنها اعلاه وله ان يفوض السلطات الادارية في المراكز والملحقات بوضع تسعيرات للمواد التي يعينها في جدول خاص
مادة 10: توقع قوائم الحد الاقصى لاسعار البيع بالجملة ونصف الجملة والمفرق للبضائع- الخاضعة للتسعير بعد استشارة لجان التسعير التي يرأسها وزير الاعاشة والتموين او- ممثله. وتتألف هذه اللجان من اعضاء موظفين وآخرين غير موظفين من اصحاب الخبرة- يعينهم وزير الاعاشة والتموين بقرار وزاري.
مادة 11: لا يمكن ان يتجاوز سعر بيع السلع والمواد والحاصلات المستوردة من خارج البلاد التي لم يصدر بشأنها قرار تسعير ما ثمنها واصلة الى الميناء او محل الاستيراد (سيف ) مضافا اليه ما صرف عليها حقيقة منذ وصولها حتى عرضها للبيع من ضرائب ورسوم جمارك ونفقات نقل وتأمين واجور عمل وما يتبع ذلك من نفقات عامة بما فيها فائدة رؤوس الاموال والربح العادي لبائع الجملة وبائع المفرق ويمكن الرجوع الى رأي لجان التسعير المؤلفة في المادة العاشرة في حالة الاختلاف على تحديد السعر المبين اعلاه
مادة 12: لا يمكن ان يتجاوز سعر بيع المواد او المنتوجات المصنوعة او بدل الخدمات المهيأة او المنجزة في البلاد او التي لم يصدر بشأنها قرار تسعير ما مجموع ما بلغته تكاليفها مضافا اليه ربح عادي ويقصد من التكاليف ثمن شراء البضاعة او المادة الاولية والمصاريف التي تكبدها المنتج او التاجر فعلا في سبيل الانتاج او عرض البضاعة للبيع كاجور اليد العاملة والنفقات العامة وفائدة رؤوس الاموال. ويمكن الرجوع الى رأي لجان التسعير المؤلفة طبقا للمادة العاشرة في حالة الاختلاف على تحديد السعر المبين اعلاه
مادة 13: لا يجوز في اي حال من الاحوال ان يسبب تدخل الوسطاء (سماسرة) او باعة الجملة او باعة المفرق الذين لا تبرر تدخلهم الضرورات التجارية المعتادة زيادة الاسعار ما لم تكن هذه الزيادة قد اقتضتها فعلا نفقات النقل والعتالة. كما ان تغيير صفة البضاعة التجارية الذي لا يبرره فرق عظيم في طبيعتها او جنسها لا يعد سببا كافيا لرفع سعرها.
مادة 14: يحظر على كل صانع او تاجر او محترف . 1- ان يرفض تلبية طلبات زبائنه التي يمكنه تلبيتها ما لم تتخذ شكلا غير عادي. 2- ان يوجب على مشتري احدى السلع او المواد او الحاصلات او من كلفه انجاز عمل ما شراء سلع او مواد او حاصلات اخرى معها او يلزمه بشراء كمية معينة 3- ان يحدد بيع احدى السلع او المواد او الحاصلات في ساعات معينة من النهار بينما تظل المحلات او المخازن مفتوحة لبيع البضائع الاخرى شريطة ان لا تكون هذه المواد او السلع او الحاصلات خاضعة لنظام خاص . 4- ان يخفي السلع والمواد والحاصلات او ان يغلق مخزنه بقصد عدم بيعها. 5- ان يغلق بدون سبب مشروع المخازن المعدة لبيع المواد الغذائية والمواد الضرورية.
مادة 15: لا تخضع المبيعات المعدة للتصدير الى الخارج لاحكام الفصل الاول من هذا الباب .
مادة 16: يجب على جميع محلات البيع بالمفرق في مناطق البلديات التي يتجاوز عدد سكانها عشرة الاف شخص وفي الامكنة التي تعتبر مراكز اصطياف ان تبين اسعار المواد والسلع والحاصلات واجور العمل من اي نوع كانت بالعملة اللبنانية مع ذكر اسمها ونوعها بالضبط وفقا للمصطلحات التجارية. ويجب ان تكتب بصورة جلية او تطبع بوضوح اسعار البضاعة او اسعار مجموعة من اشياء متماثلة في بطاقة ظاهرة نظيفة توضع على البضاعة نفسها او تعود بدون اي التباس الى هذه البضاعة او الى هذه المجموعة من الاشياء ويجب ان تذكر بوضوح الكمية المقابلة للسعر المكتوب بالنسبة لعدد القطع او الوزن او الاستيعاب او الحجم.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 41 تاريخ 22/06/1966, article 1, 04/07/1966
مادة 1: تعدل المواد 16 و44 و46 من المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18/6/1942 على النحو التالي: المادة 16: يجب على جميع محلات البيع بالمفرق في مناطق البلديات التي يتجاوز عدد سكانها خمسة الاف شخص وفي الامكنة التي تعتبر مراكز اصطياف وفي القرى الواقعة على جانبي الطرق الدولية ان تبين اسعار المواد والسلع والحاصلات واجور العمل من اي نوع كانت بالعملة اللبنانية مع ذكر اسمها ونوعها بالضبط وفقا للمصطلحات التجارية ويجب ان تكتب بصورة جلية او تطبع بوضوح اسعار البضاعة او اسعار مجموعة من اشياء متماثلة في بطاقة ظاهرة نظيفة توضع على البضاعة نفسها او تعود بدون اي التباس الى هذه البضاعة او الى هذه المجموعة من الاشياء ويجب ان تذكر بوضوح القيمة المقابلة للسعر المكتوب بالنسبة لعدد القطع او الوزن او الاستيعاب . المادة 44: يعاقب بالسجن من عشرة ايام الى ستة اشهر وبجزاء نقدي من خمسين الى خمسة الاف ليرة او باحدى هاتين العقوبتين فقط: 1- كل من يبيع او يشتري او يحاول بيع او شراء سلع او مواد او حاصلات محددة اسعارها بموجب احكام الفصل الاول من الباب الرابع من هذا المرسوم الاشتراعي بسعر اعلى من سعر البيع المحدد بقرار السلطات ذات الصلاحية. 2- كل من يرفض بيع السلع او المواد او الحاصلات التي يحوزها بالسعر المحدد وفقا للاحكام المنصوص عليها في الفصل الاول من الباب الرابع من هذا المرسوم. 3- كل من يغلق او يسبب اغلاق المحلات او المخازن المعدة لبيع السلع او المواد او الحاصلات المحددة اسعارها بموجب احكام الفصل الاول من الباب الرابع من هذا المرسوم او يخفي هذه السلع او المواد او الحاصلات بقصد عدم بيعها. تصادر السلع والمواد والحاصلات التي وقعت المخالفة فيها ويمكن ابلاغ المصادرة حتى عشرة امثال البضاعة المذكورة. وعلاوة على هذا يسوغ للمحكمة ان تحكم باغلاق المحل التجاري او بمنع ممارسة المهنة خلال مدة تتراوح بين ثمانية ايام وشهر واحد ولا تطبق العقوبات المذكورة في هذه المادة على المشتري الذي يخبر السلطة ذات الصلاحية بوقوع المخالفة. وفي مطلق الاحوال لا يجوز الحكم بأقل من الحد الادنى للعقوبة. المادة 46: كل من يخالف النصوص المتعلقة باعلان اسعار البيع بالمفرق المبينة في المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من هذا المرسوم الاشتراعي يعاقب بجزاء نقدي من خمسين الى الف ليرة ويمكن ان يحكم باغلاق المحل التجاري او بمنع ممارسة المهنة خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما وتضاعف العقوبات في حالة التكرار. وفي مطلق الاحوال لا يجوز الحكم باقل من الحد الادنى للعقوبة.
مادة 17: على جميع المخازن والمحلات التجارية التي يتعذر فيها عمليا وضع الاسعار على كل بضاعة او مجموعة من البضائع ان تعلق اسعارها في قائمة عامة ظاهرة جدا تعلق خارج المحلات المذكورة او داخلها وتعدد فيها البضائع المعروضة للبيع صنفا صنفا. تطبق هذه القاعدة بنوع خاص في الفنادق والمطاعم والمطاهي والحانات والمؤسسات التي تقدم المواد الغذائية او المشروبات وفي اماكن الحلاقة الخ... فتلزم ان تعلق في خارجها وفي الاماكن المخصصة منها للجمهور اسعار الوجبات والكميات (الصحون) واسعار المشروبات والمأكولات المختلفة واجور العمل و... الخ... اما في اسواق الخضر كسوق الهال والاسواق العمومية والبسطات او عربات الباعة المتجولين حيث يصعب وضع الاسعار على البضائع او على مجموعة الاشياء المتماثلة فيكفي لتطبيق هذه الاحكام تعليق قائمة عامة ظاهرة تماما حاوية البيانات المنصوص عليها في المادة 16 السابقة
مادة 18: يجوز للبلديات ان تبيع باعة المفرق بطاقات لكتابة الاسعار.
مادة 19: على الباعة في جميع الاعمال والصفقات التجارية بالجملة ونصف الجملة ان يعطوا كل مشر قائمة بمبيعات (فاتورة) ويجب على البائع ان يوقع هذه القائمة ويؤرخها.
مادة 20: تخضع تجارة وحيازة بعض المواد والسلع والحاصلات لنظام خاص يدعى نظام التوزيع المراقب ضمن حدود الالتزامات المفصلة في المواد الاتية:
مادة 21: لا يجوز لاحد ان يستورد او يحوز او يشتري او يبيع السلع او الحاصلات او المواد الموضوعة تحت نظام التوزيع المراقب او يبادل بها او يتخلى عنها او يضعها بصورة ضمانة ولا يعقد عقدا او صفقة ما تتناول هذه المواد دون ان يحصل سلفا على ترخيص يعطى ضمن الاشكال والشروط التي تحدد في نظام تطبيقي يصدره وزير الاعاشة والتموين بعد موافقة لجنة الاعاشة العليا. ولا يمكن ان يعطى الترخيص المنصوص عليه في هذه المادة الا لصاحبه الذي لا يملك حق التنزل عنه او تحويله لشخص آخر.
مادة 22: على كل تاجر او فرد يحوز باي صفة كانت لحسابه الخاص او لحساب غيره في مستودع واحد او في عدة مستودعات كميات من السلع او المواد او الحاصلات الموضوعة تحت نظام التوزيع المراقب تزيد على- الكميات المحددة في النظام التطبيقي المنصوص عليه في المادة 21 السابقة ان يقدم تصريحا خلال ثمانية ايام تلي نشر بلاغ وزير الاعاشة والتموين ويوضع هذا التصريح بالصيغ والشروط لمذكورة في المادة الخامسة من هذ المرسوم.
مادة 23: يمكن ان يكلف كل من يحوز او يستورد او يبيع باي صفة كانت احدى هذه المواد والسلع والحاصلات تقديم بيانات دورية عن الكميات التي لديه مع جميع المعلومات والحجج التي لها علاقة بتجارته وترى الدوائر المختصة ضرورة معرفتها.
مادة 24: تعين السلع والمواد والحاصلات الموضوعة تحت نظام التوزيع المراقب في قائمة تلحق بهذا المرسوم ويمكن تعديلها بقرار يتخذه وزير الاعاشة والتموين بعد موافقة اللجنة العليا للاعاشة.
مادة 25: يلزم على كل تاجر او من كان لديه سلع او مواد او حاصلات ان يسلم الكميات المدرجة في القسيمة (بون) المحولة عليه بكاملها. ولا يسوغ بوجه ما بيع السلع والحاصلات والمواد المشتراة بقصد الاستهلاك بموجب قسيمة او ان يتخلى عنها بدون اجازة قانونية تمنح بقسيمة جديدة.
مادة 26: يحتم تسعير المواد والسلع والحاصلات الخاضعة للتوزيع المراقب بقرار يتخذه وزير الاعاشة والتموين بعد موافقة لجنة الاعاشة العليا.
مادة 27: يحظر على كل طحان او خباز او جزار اعطي حبوبا او دقيقا او حيوانات او لحوم من قبل السلطات الادارية بقصد التحويل والبيع ان يستعملها على وجه آخر.
مادة 28: لا تخضع مواد الصيدلة التي سيوضع بها نظام خاص لاحكام الباب الاول والثاني والثالث والرابع والخامس من هذا المرسوم.
مادة 29: يحظر على كل منتج وعلى كل شخص يتعاطى تجارة او مهنة ان يحوز في مستودع او في عدة مستودعات مباشرة او بالواسطة كميات من السلع والمواد والحاصلات لا تدخل في نطاق مؤسسته الزراعية او تجارته او مهنته العادية ويجب ان لا تتجاوز هذه الكميات الحاجة المشروعة لتجارته او مهنته او مؤسسته الزراعية وان لا يؤخر بيعها بصورة غير عادية ويمكن الاستئناس برأي الغرف التجارية والصناعية لتحديد الشروط المبنية في هذه المادة.
مادة 30: يحظر على كل شخص ان يحوز في غير الحالة المنصوص عليها في المادة 29 السابقة في مستودع او عدة مستودعات بنفسه او بالواسطة بصفة مالك او باي صفة اخرى كميات من السلع والمواد والحاصلات تتجاوز مؤونته العائلية ويمكن وزير الاعاشة والتموين ان يعين الحد الاقصى للكميات المسموح بها في التموين العائلي. يمنع التجار واصحاب المهن وغيرهم من الاشخاص الحائزين على سلع ومواد وحاصلات ناتجة عن سبيل تدخلهم في اعمال تجارية لا تدخل في نطاق تجارتهم او مهنتهم او عملهم المعتاد مهلة اسبوع واحد اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم الاشتراعي لتصفية اعمالهم والتخلي عن موجوداتهم اذا كانت من المواد الغذائية او الضرورية ومهلة شهر واحد فيما عدا ذلك. ويعين وزير الاعاشة والتموين المواد الضرورية المقصودة في هذه المادة.
مادة 31: يحق لوزير الاعاشة والتموين عدا التصريح الاجباري عن بعض السلع والمواد والحاصلات المنصوص عليها في الباب الثاني من هذا المرسوم ان يطلب من اي شخص تصريحا خاصا عن البضائع التي يعين له نوعها مما في حوزته في اي موضع كان او باي صفة كانت .
مادة 32: يرتكب جرم المضاربة غير المشروعة كل من سبب او حاول ان يسبب ارتفاعا او هبوطا مصطنعا في اسعار المواد والسلع او الحاصلات او غيرها او في السندات او الاسهم العامة او الخاصة وذلك باتيانه بنفسه او بالواسطة. 1- اذاعة اخبار كاذبة او غير صحيحة تنشر عن قصد بين الجمهور او عرض بضاعة في السوق لتشويش الاسعار او اغراء البائعين باسعار تزيد على الاسعار التي يطلبونها او القيام باي وسيلة او طريق اخرى غير مشروعة. 2- التأثير او محاولة التأثير في الاسواق لوحده او بالاتفاق مع غيره للحصول على ربح لا يكون نتيجة طبيعية لناموس العرض والطلب ولا سيما خزن وادخار كميات كبيرة من المواد والسلع والبضائع تفوق حاجته المشروعة في تجارته او مهنته المعتادة.
مادة 33: ان موظفي ومستخدمي الحكومة المحلفين والمكلفين من قبل وزير الاعاشة والتموين ضبط المخالفات والمصادرات هم وحدهم مفوضون بمراقبة الاسعار وتعقيب مخالفات هذا النظام وضبطها. يستطيع هؤلاء الموظفون ان يقوموا بلا ممانعة بالاعمال المنوطة بهم في جميع الاماكن غير المعدة للسكن ويحق لهم طلب مؤازرة افراد القوة العامة الذين عليهم ان يلبوا طلباتهم اما في اماكن السكن فلا يحق لهؤلاء الموظفين الدخول وممارسة الوظيفة اذا لم يسمح لهم السكان بذلك ويجب ان يشار الى هذا السماح في الضبط وفي حالة عدم قبولهم يقتضي الحصول على امر من النيابة لدى المحكمة ذات الصلاحية او من نيابة المحكمة المؤلفة بموجب هذا المرسوم. يحق لهؤلاء الموظفين ان يطلبوا ابراز جميع الوثائق مهما كان نوعها التي من شأنها تسهيل مهمتهم كالدفاتر الحسابية والقوائم (الفواتير) ونسخ الرسائل ودفاتر الحوالات والسفاتج... الخ... ان عدم وجود دفاتر حسابية في تجارة الجملة ونصف الجملة وفي المحلات الصناعية يعتبر من الاسباب المشددة في فرض العقوبة. ويمكن موظفي مصلحة الاعاشة المفوضين تفويضا خاصا ان يطلعوا على جميع الوثائق والاوراق سواء كان ذلك في الدوائر الرسمية او في المؤسسات العامة او المماثلة لها في الشركات ذوات الامتياز او في المصارف دون ان يحتج عليهم بسر المهنة. وعندما تتضمن العقوبة المتخذة اغلاق احدى المؤسسات او المحلات فان الموظفين المنوه عنهم في الفقرة الاولى من هذه المادة يستطيعون اغلاق المخزن وختمه بالشمع الاحمر وحينئذ يجب عليهم ان ينظموا ضبطا بوضع الاختام او نزعها عند اغلاق المخزن وعند فتحه وتعتبر الضبوط المنظمة من قبل الموظفين الموما اليهم موثوقة ومعمول بها حتى يثبت عكسها.
مادة 34: اذا بيعت السلع والمواد والحاصلات او استوفيت اجور العمل المحددة اسعارها بسعر يزيد على التعريفة وتحقق الموظف منظم الضبط من استيفاء البائع هذه الزيادة فيمكنه التدخل لاعادة الزيادة المستوفاة بصورة غير مشروعة الى الشاري وعليه ان يذكر ذلك في الضبط واذا رفض اعادتها فيذكر رفضه ايضا بصورة خاصة ويعتبر هذا الرفض من الاسباب المشددة.
مادة 35: عند وقوع مخالفة ما لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي تحجز البضاعة التي هي من نوع البضاعة التي وقعت بها المخالفة او جنسها في مكان ارتكاب المخالفة وزمنها وتسلم لشخص ثالث او توضع برسم الامانة لدى صاحب العلاقة واذا تعذر تنقل الى اقرب مكتب للاعاشة او توضع تحت الختم الرسمي. ويمكن ايضا حجز وسائط النقل التي استخدمها المخالف في ارتكابه المخالفة ضمانا لاستيفاء الجزاء النقدي
مادة 36: تعمد مصلحة الاعاشة بمعرفتها الى بيع السلع والمواد والحاصلات السريعة التلف بعد تبليغ المحجوز عليه وقبل صدور اي حكم قضائي ويمكن العدول عن البيع في حالة تقديم المحجوز عليه ضمانة بمبلغ يعادل قيمة الاشياء المحجوزة اما السلع والمواد والحاصلات التي تقضي ضرورات الاعاشة ببيعها فلا يعدل عنه الى الضمانة وهي تباع حتما بعد تبليغ المخالف ويجري البيع في الحالين بعد ان تدرج في الضبط الظروف والاسباب التي اقتضته وتظل قيمة المبيعات محجوزة حتى صدور الحكم.
مادة 37: عند صدور الحكم ببرائة يؤدى لصاحب العلاقة نقدا البدل الصافي لثمن السلع والمواد والحاصلات التي سبق بيعها
مادة 38: يمكن اثبات مخالفات احكام هذا المرسوم الاشتراعي بجميع الطرق القانونية
مادة 39: يعاقب على مخالفات احكام المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي بجزاء نقدي من خمس وعشرين ليرة لبنانية الى خمسماية ليرة لبنانية. وتضاعف العقوبات في حالة التكرار
مادة 40: يعاقب على مخالفات احكام المادة الثانية من هذا المرسوم الاشتراعي بجزاء نقدي من خمس وعشرين ليرة لبنانية الى الف ليرة لبنانية. وتضاعف العقوبات في حالة التكرار
مادة 41: ا- كل من لا يقدم التصريحات المفروضة في الباب الثاني من هذا المرسوم الاشتراعي خلال المدة المعينة يعاقب بالسجن من ثمانية ايام الى ثلاثة اشهر وبجزاء نقدي حده الادنى خمس وعشرين ليرة لبنانية ويمكن ان يبلغ ضعفي قيمة السلع او المواد او الحاصلات غير المصرح بها, او باحدى هاتين العقوبتين فقط. اما المواد والسلع والحاصلات الخاضعة للتصريح والتي لم يصرح بها خلال المدة المحددة فتصادر, وتضاعف العقوبات في حالة التكرار ب - كل من قدم عمدا تصريحات كاذبة او اخفى او حاول ان يخفي بطريق الخداع سلعا او محصولات او مواد خاضعة للتصريح الاجباري يعاقب بالسجن من شهر الى سنة وبجزاء نقدي حده الادنى خمسون ليرة لبنانية ويمكن ان يبلغ اربعة اضعاف قيمة البضاعة غير المصرح بها او باحدى هاتين العقوبتين. وتصادر السلع والحاصلات التي أخفيت او اعطي بها تصريح كاذب , وتضاعف العقوبات في حالة التكرار.
المادة 42: كل من يتعاطى او يحاول تعاطي الاعمال التجارية المبحوث عنها في المادة السادسة من هذا المرسوم الاشتراعي باية صفة اكانت خلال المدة المحظورة فيها هذه الاعمال يعاقب بالسجن من ثمانية ايام الى ستة اشهر وبجزاء نقدي من خمسين ليرة الى الف ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين فقط. وتصادر السلع والمواد والحاصلات التي تناولتها هذه الاعمال, وتضاعف هذه العقوبات في حالة التكرار
المادة 43: ان مخالفات القرارات المتخذة تنفيذا لاحكام المادة السابعة من هذا المرسوم الاشتراعي تعاقب بالسجن من ثمانية ايام الى ستة اشهر وبجزاء نقدي من خمسة وعشرين ليرة لبنانية الى 500 ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين فقط وتضاعف العقوبات في حالة التكرار, ويمكن ان يحكم باغلاق المحل التجاري مدة تتراوح بين خمسة ايام وشهر
مادة 44: يعاقب بالسجن من ثمانية ايام الى ستة اشهر وبجزاء نقدي من عشر ليرات الى 5000 ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين فقط: ا- كل من يبيع او يشتري او يحاول بيع او شراء سلع او مواد او حاصلات محددة اسعارها بموجب احكام الفصل الاول من الباب الرابع من هذا المرسوم الاشتراعي بسعر اعلى من سعر البيع المحدد بقرار السلطات ذات الصلاحية. ب - كل من يرفض بيع السلع او المواد او الحاصلات التي يحوزها بالسعر المحدد وفقا للاحكام المنصوص عليها في الفصل الاول من الباب الرابع من هذا المرسوم. ج- كل من يغلق او يسبب اغلاق المحلات او المخازن المعدة لبيع السلع او المواد او الحاصلات المحددة اسعارها بموجب احكام الفصل الاول من الباب الرابع من هذا المرسوم او يخفي هذه السلع او المواد او الحاصلات بقصد عدم بيعها. تصادر السلع والمواد والحاصلات التي وقعت المخالفة فيها ويمكن ابلاغ المصادرة حتى عشرة امثال البضاعة المذكورة. وعلاوة على هذا يسوغ للمحكمة ان تحكم باغلاق المحل التجاري او بمنع ممارسة المهنة خلال مدة تتراوح بين ثمانية ايام وشهر واحد لا تطبق العقوبات المذكورة في هذه المادة على المشتري الذي يخبر السلطة ذات الصلاحية بوقوع المخالفة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 41 تاريخ 22/06/1966, article 1, 04/07/1966
مادة 1: تعدل المواد 16 و44 و46 من المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18/6/1942 على النحو التالي: المادة 16: يجب على جميع محلات البيع بالمفرق في مناطق البلديات التي يتجاوز عدد سكانها خمسة الاف شخص وفي الامكنة التي تعتبر مراكز اصطياف وفي القرى الواقعة على جانبي الطرق الدولية ان تبين اسعار المواد والسلع والحاصلات واجور العمل من اي نوع كانت بالعملة اللبنانية مع ذكر اسمها ونوعها بالضبط وفقا للمصطلحات التجارية ويجب ان تكتب بصورة جلية او تطبع بوضوح اسعار البضاعة او اسعار مجموعة من اشياء متماثلة في بطاقة ظاهرة نظيفة توضع على البضاعة نفسها او تعود بدون اي التباس الى هذه البضاعة او الى هذه المجموعة من الاشياء ويجب ان تذكر بوضوح القيمة المقابلة للسعر المكتوب بالنسبة لعدد القطع او الوزن او الاستيعاب . المادة 44: يعاقب بالسجن من عشرة ايام الى ستة اشهر وبجزاء نقدي من خمسين الى خمسة الاف ليرة او باحدى هاتين العقوبتين فقط: 1- كل من يبيع او يشتري او يحاول بيع او شراء سلع او مواد او حاصلات محددة اسعارها بموجب احكام الفصل الاول من الباب الرابع من هذا المرسوم الاشتراعي بسعر اعلى من سعر البيع المحدد بقرار السلطات ذات الصلاحية. 2- كل من يرفض بيع السلع او المواد او الحاصلات التي يحوزها بالسعر المحدد وفقا للاحكام المنصوص عليها في الفصل الاول من الباب الرابع من هذا المرسوم. 3- كل من يغلق او يسبب اغلاق المحلات او المخازن المعدة لبيع السلع او المواد او الحاصلات المحددة اسعارها بموجب احكام الفصل الاول من الباب الرابع من هذا المرسوم او يخفي هذه السلع او المواد او الحاصلات بقصد عدم بيعها. تصادر السلع والمواد والحاصلات التي وقعت المخالفة فيها ويمكن ابلاغ المصادرة حتى عشرة امثال البضاعة المذكورة. وعلاوة على هذا يسوغ للمحكمة ان تحكم باغلاق المحل التجاري او بمنع ممارسة المهنة خلال مدة تتراوح بين ثمانية ايام وشهر واحد ولا تطبق العقوبات المذكورة في هذه المادة على المشتري الذي يخبر السلطة ذات الصلاحية بوقوع المخالفة. وفي مطلق الاحوال لا يجوز الحكم بأقل من الحد الادنى للعقوبة. المادة 46: كل من يخالف النصوص المتعلقة باعلان اسعار البيع بالمفرق المبينة في المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من هذا المرسوم الاشتراعي يعاقب بجزاء نقدي من خمسين الى الف ليرة ويمكن ان يحكم باغلاق المحل التجاري او بمنع ممارسة المهنة خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما وتضاعف العقوبات في حالة التكرار. وفي مطلق الاحوال لا يجوز الحكم باقل من الحد الادنى للعقوبة.
المادة 45: تعاقب المخالفات لاحكام المواد 11 و12 و13 و14 من هذا المرسوم الاشتراعي المتعلقة بالحدود القصوى للاسعار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة والاربعين السابقة. ويقع تحت طائلة هذه العقوبات نفسها كل من يحدث او يحاول احداث ارتفاع في الاسعار الاساسية كما هي محددة في المادتين الحادية عشرة والثانية عشرة من هذا المرسوم الاشتراعي وذلك بتزوير الاوراق او استعمال اي وسيلة من وسائل الخداع والغش سواء فعل ذلك بنفسه او بالواسطة
مادة 46: كل من يخالف النصوص المتعلقة باعلان اسعار البيع بالمفرق المبنية في المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من هذا المرسوم الاشتراعي يعاقب بجزاء نقدي من خمس ليرات لبنانية الى ماية ليرة لبنانية ويمكن ان يحكم باغلاق المحل التجاري او بمنع ممارسة المهنة خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما وتضاعف العقوبات في حالة التكرار.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 41 تاريخ 22/06/1966, article 1, 04/07/1966
مادة 1: تعدل المواد 16 و44 و46 من المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18/6/1942 على النحو التالي: المادة 16: يجب على جميع محلات البيع بالمفرق في مناطق البلديات التي يتجاوز عدد سكانها خمسة الاف شخص وفي الامكنة التي تعتبر مراكز اصطياف وفي القرى الواقعة على جانبي الطرق الدولية ان تبين اسعار المواد والسلع والحاصلات واجور العمل من اي نوع كانت بالعملة اللبنانية مع ذكر اسمها ونوعها بالضبط وفقا للمصطلحات التجارية ويجب ان تكتب بصورة جلية او تطبع بوضوح اسعار البضاعة او اسعار مجموعة من اشياء متماثلة في بطاقة ظاهرة نظيفة توضع على البضاعة نفسها او تعود بدون اي التباس الى هذه البضاعة او الى هذه المجموعة من الاشياء ويجب ان تذكر بوضوح القيمة المقابلة للسعر المكتوب بالنسبة لعدد القطع او الوزن او الاستيعاب . المادة 44: يعاقب بالسجن من عشرة ايام الى ستة اشهر وبجزاء نقدي من خمسين الى خمسة الاف ليرة او باحدى هاتين العقوبتين فقط: 1- كل من يبيع او يشتري او يحاول بيع او شراء سلع او مواد او حاصلات محددة اسعارها بموجب احكام الفصل الاول من الباب الرابع من هذا المرسوم الاشتراعي بسعر اعلى من سعر البيع المحدد بقرار السلطات ذات الصلاحية. 2- كل من يرفض بيع السلع او المواد او الحاصلات التي يحوزها بالسعر المحدد وفقا للاحكام المنصوص عليها في الفصل الاول من الباب الرابع من هذا المرسوم. 3- كل من يغلق او يسبب اغلاق المحلات او المخازن المعدة لبيع السلع او المواد او الحاصلات المحددة اسعارها بموجب احكام الفصل الاول من الباب الرابع من هذا المرسوم او يخفي هذه السلع او المواد او الحاصلات بقصد عدم بيعها. تصادر السلع والمواد والحاصلات التي وقعت المخالفة فيها ويمكن ابلاغ المصادرة حتى عشرة امثال البضاعة المذكورة. وعلاوة على هذا يسوغ للمحكمة ان تحكم باغلاق المحل التجاري او بمنع ممارسة المهنة خلال مدة تتراوح بين ثمانية ايام وشهر واحد ولا تطبق العقوبات المذكورة في هذه المادة على المشتري الذي يخبر السلطة ذات الصلاحية بوقوع المخالفة. وفي مطلق الاحوال لا يجوز الحكم بأقل من الحد الادنى للعقوبة. المادة 46: كل من يخالف النصوص المتعلقة باعلان اسعار البيع بالمفرق المبينة في المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من هذا المرسوم الاشتراعي يعاقب بجزاء نقدي من خمسين الى الف ليرة ويمكن ان يحكم باغلاق المحل التجاري او بمنع ممارسة المهنة خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما وتضاعف العقوبات في حالة التكرار. وفي مطلق الاحوال لا يجوز الحكم باقل من الحد الادنى للعقوبة.
مادة 47: تعاقب مخالفات احكام المادة التاسعة من هذا المرسوم الاشتراعي المتعلقة بوجوب اعطاء الشاري قائمة بالبيع بجزاء نقدي من خمسين ليرة الى الف ليرة لبنانية واذا اعطى البائع قائمة تحوي بيانات كاذبة عوقب بجزاء نقدي من 100 ليرة الى 2000 ليرة لبنانية وبالسجن من 8 ايام الى شهر او باحدى هاتين العقوبتين فقط. ويمكن ان يحكم باغلاق المحل او بمنع ممارسة المهنة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 46 السابقة وتضاعف العقوبات في حالة التكرار
المادة 48: كل مخالفة لاحكام المادة الحادية والعشرين من هذا المرسوم الاشتراعي او لاحكام التعليمات التطبيقية تعاقب بالسجن من خمسة عشر يوما الى سنة وبجزاء نقدي من خمس وعشرين ليرة الى عشرة آلاف ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين فقط وتحتم مصادرة السلع والمواد والحاصلات وغيرها التي تتناولها المخالفة ويمكن ان يحكم باغلاق المحل ويمنع ممارسة المهنة خلال مدة تتراوح بين الثمانية ايام والشهر وتضاعف عقوبة الجزاء النقدي والسجن عند تكرار المخالفة ويغلق المحل حتما.
مادة 49: كل من يرفض تقديم التصاريح المفروضة في المادة ال22 من هذا المرسوم الاشتراعي وكل من لا يقدمها خلال المدة المعينة يعاقب بالسجن من ثمانية ايام الى ستة اشهر وبجزاء نقدي حده الادنى 25 ليرة لبنانية ويمكن ان تبلغ ضعف قيمة البضاعة التي لم يصرح بها او باحدى هاتين العقوبتين فقط وتضاعف العقوبات بحالة التكرار تصادر السلع والمواد والحاصلات الخاضعة للتصريح التي لم يصرح بها خلال المدة المعينة
مادة 50: كل من طلبت منه وزارة الاعاشة والتموين تقديم تصريحات او تزويدها بالمعلومات والاثباتات المنصوص عليها في المادتين الثانية والعشرين والثالثة والعشرين من هذا المرسوم فرفض ذلك او قدم معلومات كاذبة يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة الثامنة والاربعين اعلاه.
مادة 51: كل مخالفة لاحكام المادة الخامسة والعشرين من هذا المرسوم تعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة الثامنة والاربعين.
مادة 52: كل عملية بيع او شراء تتم بسعر اعلى من السعر المحدد وفقا لاحكام المادة السادسة من هذا المرسوم تعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة الثامنة والاربعين.
مادة 53: كل مخالفة لاحكام المادة السابعة والعشرين من هذا المرسوم تعاقب بالسجن من ثمانية ايام الى ستة اشهر وبجزاء نقدي من خمسين ليرة الى عشرة آلاف ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين ويمكن ان يحكم ايضا باغلاق المحل او بالمنع من ممارسة المهنة خلال مدة تتراوح بين خمسة ايام وشهرين وتضاعف العقوبات في حالة التكرار.
مادة 54: ان مخالفات احكام المادة التاسعة والعشرين من هذا المرسوم تعاقب بالسجن من شهر- الى سنة وبجزاء نقدي من 100 ليرة الى عشرة آلاف ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين. وتصادر السلع والمواد والحاصلات المقتناة بصورة غير مشروعة ويمكن حجز وسائل النقل التي استعملها المخالف في ارتكاب المخالفة ضمانا لاستيفاء الحزاء النقدي ويمكن ان يحكم باغلاق المحل او يمنع ممارسة المهنة خلال مدة لا تتجاوز الشهر وتضاعف العقوبات في حالة التكرار
مادة 55: تعاقب مخالفات احكام المادة 30 من هذا المرسوم بالسجن من ثمانية ايام الى ثلاثة اشهر وبجزاء نقدي من عشر ليرات لبنانية الى خمسماية ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين فقط, وتصادر السلع والحاصلات والمواد المقتناة بصورة غير مشروعة وتضاعف العقوبات في حالة التكرار
مادة 56: كل من يرفض تقديم التصريح المنصوص عليه في المادة الحادية والثلاثين من هذا المرسوم او يقدم تصريحات كاذبة, يعاقب بالعقوبات المنصوص - عليها في الفقرة الاولى من المادة الواحدة والاربعين.
مادة 57: كل من يرتكب احدى المخالفات المنصوص عليها في المادة 32 من هذا المرسوم يعاقب بالسجن من شهرين الى ثمانية عشر شهرا, وبجزاء نقدي من مائتين وخمسين ليرة لبنانية الى عشرة آلاف ليرة لبنانية وتزاد عقوبة الحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين ويضاعف الجزاء النقدي اذا حدث او حاول احداث الارتفاع او الهبوط في: ا- الحبوب والدقيق والمواد المطحونة والمواد الغذائية والوقود ومواد الصيدلة وغيرها من المواد الضرورية ويمكن ان ترفع مدة الحبس الى ثلاث سنوات والجزاء النقدي الى خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية اذا كانت السلع او المواد او الحاصلات لا تدخل في نطاق التجارة او المهنة التي يتعاطاها المخالف عادة, وتصادر المواد والسلع والحاصلات التي تناولها الجرم وهي في حوزة المخالف . ويمكن المحكمة علاوة على ذلك ان تحكم باغلاق محل المخالف التجاري او منعه من ممارسة مهنته خلال مدة لا تتجاوز الشهر, على المخالف ان يداوم, خلال مدة اقفال محله او منعه من تعاطي مهنته على دفع الرواتب والاجور والتعويضات من اي نوع كانت الى عماله ومستخدميه مما كان يدفعها لهم سابقا حتى ذلك الوقت وتحسب على اساس وسط مدفوعاته لهم في خلال ثلاثة الاشهر الماضية وفي حالة التكرار تضاعف العقوبات المنصوص عليها اعلاه, ويحق للمحكمة فضلا على ذلك ان تحكم باغلاق محل المخالف نهائيا او بمنعه من تعاطي مهنته نهائيا.
مادة 58: كل ممانعة, مهما كانت بسيطة, للموظفين المكلفين بتنفيذ احكام هذا المرسوم اثناء قيامهم بوظائفهم يعاقب عليها بالسجن من ثمانية ايام الى ستة اشهر وبجزاء نقدي من خمسين ليرة لبنانية الى خمسماية ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين واذا ارفقت الممانعة بالاهانة او التهديد او الاعتداء تصبح عقوبة السجن من شهر الى سنة, والجزاء من مائة الى خمسة آلاف ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين كل من اودعت لديه اشياء مصادرة وفقا للطريقة المنصوص عليها في المادة 35 فتصرف او سمح بالتصرف بها يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة هذا علاوة على الزامه دفع ضعف قيمة البضاعة.
مادة 59: كل من يخفي الوثائق المنوه عنها في الفقرة الرابعة من المادة الثالثة والثلاثين من هذا المرسوم او يرفض ابرازها يعاقب بالسجن من ثمانية ايام الى ستة اشهر وبجزاء نقدي من خمس وعشرين ليرة لبنانية الى الف ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين, وتضاعف العقوبة اذا تكررت المخالفة.
مادة 60: كل مخالفة لاحكام حكم باغلاق محل او منع ممارسة المهنة, يعاقب المخالف عنها بالسجن من ثمانية ايام الى ستة اشهر, وبجزاء نقدي من خمس وعشرين ليرة الى خمسة آلاف ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين.
مادة 61: على المخالف خلال اغلاق محله او خلال منعه من ممارسة المهنة ان يستمر على دفع اجور عماله والتعويضات والمكافآت من اي نوع كانت كما كان يدفعها لهم حتى ذلك الوقت وتحسب على اساس متوسط مدفوعاته المذكورة خلال ثلاثة الاشهر الاخيرة
مادة 62: كل قرارات القمع والقاضية بمصادرة السلع والمواد والحاصلات يمكن ان تقضي ايضا بحجز وسائل النقل المستعملة في ارتكاب المخالفة ضمانا لاستيفاء الجزاء النقدي, واذا مكن المخالف من تهريب هذه البضائع ووسائل النقل يحكم عليه علاوة على الجزاء النقدي بدفع مبلغ يعادل قيمة البضائع ووسائل النقل المذكورة واذا تعذر معرفة قيمة البضاعة ووسائل النقل المهربة, وعلى وجه التقريب يحكم على المخالف بغرامة من خمسين ليرة الى مائة الف ليرة لبنانية
مادة 63: لا يجوز مطلقا الحكم بتوقيف التنفيذ في عقوبة الجزاء النقدي ولا يمكن ان يستفيد المخالف من الاسباب المخففة في حالة تكرر الجرم.
مادة 64: يمكن المحكمة المختصة ان تحكم بنشر الحكم بكامله او بخلاصته في الصحف او بتعليقه في الاماكن التي تعينها ولا سيما على ابواب مسكن المحكوم عليه وابواب مخازنه او معامله ويتكبد المحكوم عليه جميع النفقات .
مادة 65: يقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم كل من خالف احكامه سواء أكان بصفته الشخصية او بصفته مكلفا بادارة عمل او محل او مؤسسة او شركة ويعتبر اصحاب العمل او المحل كما يعتبر اعضاء الشركة او المؤسسة جمعيا مسؤولين بالتكافل عن العقوبات النقدية والنفقات .
مادة 66: يعاقب المتدخلون فرعا في ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي كالفاعلين الاصليين.
مادة 67: يؤخذ من قيمة الجزاءات النقدية التي استوفيت فعلا ومن محصول المصادرات المحكوم بها بموجب احكام هذا المرسوم مبلغ لا يمكن ان يتجاوز خمسة وعشرين بالمائة من مجموع هذه الجزاءات والمصادرات ويرصد لمكافأة المخبرين الذين ادت ارشاداتهم فعلا الى ضبط المخالفة والموظفين منظمي الضبوط ويحدد وزير الاعاشة والتموين مقدار هذه المكافأة وتوزيعها على مستحقيها
مادة 68: تدفع الجزاءات النقدية وبدل المصادرات الصافي الى صندوق الاعاشة اللبنانية.
مادة 69: تفصل في مخالفات احكام هذا المرسوم الاشتراعي المحاكم الخاصة المؤلفة وفقا للمرسوم الاشتراعي رقم 160 المؤرخ في 28 اذار سنة 1942 وتطبق اصول المحاكمة نفسها المبنية في المرسوم الاشتراعي المذكور.
مادة 70: على وزيري العدلية والتموين تنفيذ احكام هذا المرسوم الاشتراعي الذي يعمل به اعتبارا من اليوم الثاني الذي يلي نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 18 حزيران سنة 1942
الامضاء: الفرد نقاش
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: احمد داعوق
وزير العدلية
الامضاء: فيليب نجيب بولس
وزير التموين
الامضاء: الفرد السكاف